اقول: يدل على ان تلف المبيع
قبل القبض من مال بائعه صحيح بريد من معاوية في الجملة[1]
و رواية عقبة بن خالد (18/ 23) و هي ضعيفة سنداً.
و
قال الشيخ الانصاري (قدس سره) في احكام القبض من مكاسبه[2]:
من احكام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض، فقبله يكون مضمونا عليه بعوض
اجماعا مستفيضا، بل محققا، و يسمى ضمان المعاوضة، و يدل عليه قبل الإجماع النبوي
المشهور: كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. و ظاهره بناء على جعل من
للتبعيض انه بعد التلف يصير مالا للبائع، لكن اطلاق المال على التالف إنّما هو
باعتبار كونه مالا عند التلف ..
و
مرجع هذا إلى انفساخ العقد قبل التلف آناما ليكون التالف ما لا للبائع ..
و
مما ذكرنا من ان معنى الضمان هذا يرجع إلى انفساخ العقد بالتلف و تلف المبيع في
ملك البائع و يسمى ضمان المعاوضة، لا ضمانه عليه مع تلفه من المشتري كما في
المغصوب و المستام و غيرهما و يسمى ضمان اليد، يعلم ان الضمان فيما نحن فيه حكم
شرعي لاحق مالي، فلا يقبل الاسقاط، و لذا لو أبرئه المشتري من الضمان لم يسقط كما
نص عليه في
[1] - عن أبي عبد الله( ع) في رجل اشترى من رجل عشرة
الاف طن قصب في انبار بعضه على بعض من أجمة واحدة، و الانبار فيه ثلاثون الف طن.
فقال البائع قد بعتك من هذا القصب عشرة الاف طن. فقال المشتري قد قبلت ...
و قد وقع النار في القصب فاحترق
منه عشرون الف طن و بقى عشرة الاف طن. فقال: العشرة الاف طن التي بقيت هي للمشتري
و العشرون التي احترقت من مال البائع. ئل ج 17/ 366 و 335.