responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 124

اقول: يدل على ان تلف المبيع قبل القبض من مال بائعه صحيح بريد من معاوية في الجملة[1] و رواية عقبة بن خالد (18/ 23) و هي ضعيفة سنداً.

و قال الشيخ الانصاري (قدس سره) في احكام القبض من مكاسبه‌[2]: من احكام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض، فقبله يكون مضمونا عليه بعوض اجماعا مستفيضا، بل محققا، و يسمى ضمان المعاوضة، و يدل عليه قبل الإجماع النبوي المشهور: كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. و ظاهره بناء على جعل من للتبعيض انه بعد التلف يصير مالا للبائع، لكن اطلاق المال على التالف إنّما هو باعتبار كونه مالا عند التلف ..

و مرجع هذا إلى انفساخ العقد قبل التلف آناما ليكون التالف ما لا للبائع ..

و مما ذكرنا من ان معنى الضمان هذا يرجع إلى انفساخ العقد بالتلف و تلف المبيع في ملك البائع و يسمى ضمان المعاوضة، لا ضمانه عليه مع تلفه من المشتري كما في المغصوب و المستام و غيرهما و يسمى ضمان اليد، يعلم ان الضمان فيما نحن فيه حكم شرعي لاحق مالي، فلا يقبل الاسقاط، و لذا لو أبرئه المشتري من الضمان لم يسقط كما نص عليه في‌


[1] - عن أبي عبد الله( ع) في رجل اشترى من رجل عشرة الاف طن قصب في انبار بعضه على بعض من أجمة واحدة، و الانبار فيه ثلاثون الف طن. فقال البائع قد بعتك من هذا القصب عشرة الاف طن. فقال المشتري قد قبلت ...

و قد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون الف طن و بقى عشرة الاف طن. فقال: العشرة الاف طن التي بقيت هي للمشتري و العشرون التي احترقت من مال البائع. ئل ج 17/ 366 و 335.

[2] - ص 313 طبعة تبريز بمطبعة الاطلاعات.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست