responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 125

التذكرة و الدروس.

و ليس الوجه في ذلك أنه اسقاط ما لم يجب، كما قد يتخيل ... حتى قال (ص 314): مسألة: تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين في جميع ما ذكر .. بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه.

ثم انه هل يلحق العوضان في غير البيع من المعاوضات به في هذا الحكم؟ لم أجد أحداً صرّح بذلك نفيا و اثباتا. نعم ذكروا في الاجارة و الصداق و عوض الخلع ضمانها لو تلف قبل القبض، لكن ثبوت الحكم مسكوت عنه في كلماتهم، إلا انه يظهر من بعض مواضع التذكرة عموم الحكم لجميع المعاوضات على وجه يظهر كونه من المسلّمات.

اقول: لا دليل على الحكم في البيع سوى الإجماع المنقول و صحيح بريد (ئل ج 17/ 365) ففي غيره يرجع إلى القواعد.

و قال السيد الاستاذالخوئي (قدس سره) في مصباح الفقاهة[1]: ان مليكة المتبائعين و ان تحصل بالعقد و البيع، لكن التسليم و التسلّم عند العرف من مكملات البيع، فما دام لم يقع التسليم، فكأنما لم يتم البيع، فهما ليسا من شروط الملكية، بل من مكملات البيع، فاذا تلف المبيع قبل التسليم و التسلم يكون التلف من البائع، فان ملكيته المشتري لم تتم بعد على العين و ان كان مملوكا له في الجملة.

و ان شئت فقل بقيام السيرة على كون التسليم و التسلّم من مكملات البيع، بمعنى انه ينحل بدون التسليم، و هكذا الحال في جانب تلف الثمن قبل التسليم، فانه ملك المشتري.


[1] - ج 7/ 537 و 538 طبعة دار الهادي بيروت.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست