responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 123

سائر العقود، لكن ذهب صاحب العروة إلى كونها ايقاعا، و قال بعد كلام له: و من ذلك يظهر ان الضمان ايضاً من الايقاع فانه نوع من الوفاء ... بل يمكن دعوى ان الوكالة ايضا كذلك، كما ان الجعالة ايضا كذلك.

فلا حظ ما قاله و ما يرد عليه في حوالة المستمسك ج 13/ 377/ 379.

القسم الثالث الضمان بالاستيفاء

فمن استوفى مال الغير فهو له ضامن، ببناء العقلاء و سيرة العرف العام و لم يردع عند الشرع فهو عنده ممضى.

و قد تعرض له صاحب الجواهر (قدس سره) في ج 37/ 73 من كتابه، و كلامه مفيد.

و قال سيدنا الاستاذ الحكيم (رحمه الله) فاذا قيل للحلّاق احلق رأسي يكون ضامنا للاجرة، كما يكون ضامنا للمال الذي أدّاه إذا قال له: أدّ ديني و كذلك في المقام (الق متاعك في البحر .. إلى آخر ما قاله في ص 362 و نقلناه في ذيل المسألة الثانية و الاربعين.

القسم الرابع ضمان المعاوضة.

المبيع الشخصى قبل القبض مضمون بضمان المعاوضة، يعنى بالتلف يكون من مال البائع لانفساخ العقد قبله آنا ما و ليس مضمونا بضمان اليد، فلا يكون مضمونا في ذمة البائع، و الضمان بهذا المعنى حكم شرعى لا يقبل الاسقاط و لا يمكن نقله إلى غيره بضمانه و ذلك يختص بالضمان باليد. نعم إذا اتلفه البائع كان ضامنا له، لكنه بالاتلاف لا باليد كما ذكره السيد الاستاذ في مستمسكه (13/ 263).

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست