سائر العقود، لكن ذهب صاحب
العروة إلى كونها ايقاعا، و قال بعد كلام له: و من ذلك يظهر ان الضمان ايضاً من
الايقاع فانه نوع من الوفاء ... بل يمكن دعوى ان الوكالة ايضا كذلك، كما ان
الجعالة ايضا كذلك.
فلا
حظ ما قاله و ما يرد عليه في حوالة المستمسك ج 13/ 377/ 379.
القسم
الثالث الضمان بالاستيفاء
فمن
استوفى مال الغير فهو له ضامن، ببناء العقلاء و سيرة العرف العام و لم يردع عند
الشرع فهو عنده ممضى.
و
قد تعرض له صاحب الجواهر (قدس سره) في ج 37/ 73 من كتابه، و كلامه مفيد.
و
قال سيدنا الاستاذ الحكيم (رحمه الله) فاذا قيل للحلّاق احلق رأسي يكون ضامنا
للاجرة، كما يكون ضامنا للمال الذي أدّاه إذا قال له: أدّ ديني و كذلك في المقام
(الق متاعك في البحر .. إلى آخر ما قاله في ص 362 و نقلناه في ذيل المسألة الثانية
و الاربعين.
القسم
الرابع ضمان المعاوضة.
المبيع
الشخصى قبل القبض مضمون بضمان المعاوضة، يعنى بالتلف يكون من مال البائع لانفساخ
العقد قبله آنا ما و ليس مضمونا بضمان اليد، فلا يكون مضمونا في ذمة البائع، و
الضمان بهذا المعنى حكم شرعى لا يقبل الاسقاط و لا يمكن نقله إلى غيره بضمانه و
ذلك يختص بالضمان باليد. نعم إذا اتلفه البائع كان ضامنا له، لكنه بالاتلاف لا
باليد كما ذكره السيد الاستاذ في مستمسكه (13/ 263).