قال
الماتن ( (قدس سره)): قد علم من تضاعيف المسائل المتقدمة، الاتفاقية و إلاختلافية
أن ما ذكروه في اول الفصل من تعريف الضمان و أنه نقل الحق الثابت في ذمة إلى أخرى
و أنه لا يصح في غير الدين و لا في غير الثابت حين الضمان، لا وجه له، و انه اعم
من ذلك حسب ما فصّل.
أقول:
عرفت وجهه و ان الضمان الخاص هو ما كان مدلولا للروايات الخاصة و لكن الضمان
المستفاد من الكتاب العزيز اعم منه و انه يمكن تبرءة ضمان المضمون عنه في الضمان
العام ايضاً بالتصريح. ثم ما ذكره الماتن (رحمه الله) في التتمة انما هو ما يتعلق
ببيان الشبهة الموضوعية، و ما قبلها بيان لاحكام الضمان الكلية كما نبه عليه السيد
الحكيم (رحمه الله).
(مسألة
1) لو اختلف المضمون له و المضمون عنه في أصل الضمان فادعى انه ضمنه ضامن و انكره
المضمون له، فالقول قوله. و كذا لو ادعى انه ضمن تمام ديونه و انكره المضمون له،
لاهالة بقاء ما كان عليه و لو اختلفا في أعسار الضامن حين العقد و يساره فادعى
المضمون له اعساره فالقول قول المضمون عنه و كذا لو اختلفا في اشتراط للمضمون له و
عدمه فان القول قول المضمون عنه و كذا لو اختلفا في صحة الضمان و عدمه.
(1)
لاستصحاب عدم الضمان فيترتب عليه اثره الشرعي و هو بقاء الدين على ذمة المدين.
(2)
هذا فيما إذا لم يكن لليسار أو الاعسار حالة سابقة و إلا فتستصحب و يكون منكرها
مدعيا و مدعيها منكراً. وجه تقديم قول المضمون عنه في فرض عدم جريان الاصل في
الحالة السابقة هو أصالة