في
موثق زرارة ب 31، ج 5 من أبواب الدين و القرض (18/ 375 ئل): سألت أبا عبد الله (او
أبا جعفر) (ع) عن رجل مات و ترك عليه دينا و ترك عبداً له مال في التجارة و ولدا.
و في يد العبد مال او متاع و عليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة (ته) و
ان الورثة و غرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال و المتاع و في رقبة
العبد. فقال: أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد و لا على ما في يده من المتاع
و المال، إلا ان يضمنوا دين الغرماء جميعاً فيكون العبد و ما في يده للورثة، فان
أبوا كان العبد و ما في يده للغرماء يقوم العبد و ما في يديه عن اموال الغرماء
رجعوا على الورثة فيما بقى لهم، ان كان ترك الميت شيئاً، قال: و ان فضّل من قيمة
العبد و ما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة.
تدل
الرواية على أمور:
1-
صحة ضمان الورثة للغرماء من دون اذن الغرماء و لا رضاهم و لا يبعد الالتزام به في
مورد الرواية فيكون الضمان و يمكن صحة الضمان حتى في فرض استيعاب الدين للتركة كما
يستفاد من الرواية و لا حظ كتابنا لئالئ المستمسك ايضا.
2-
تعلق حق الغرماء بمال الميت و عدم ولاية الورثة على ذلك، ما لم يضمنوا و ان كانت
صحة ضمانهم تكشف عن اولويتهم بالتركة.
3-
جريان البند الثاني حتى في فرض العلم بعدم الاستيعاب و هذا مشكل جدا. و لا حظ
كتابنا لئالئ المستمسك فان هذا البحث مذكور فيه