responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 113

فائدة مهمة

في موثق زرارة ب 31، ج 5 من أبواب الدين و القرض (18/ 375 ئل): سألت أبا عبد الله (او أبا جعفر) (ع) عن رجل مات و ترك عليه دينا و ترك عبداً له مال في التجارة و ولدا. و في يد العبد مال او متاع و عليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة (ته) و ان الورثة و غرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال و المتاع و في رقبة العبد. فقال: أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد و لا على ما في يده من المتاع و المال، إلا ان يضمنوا دين الغرماء جميعاً فيكون العبد و ما في يده للورثة، فان أبوا كان العبد و ما في يده للغرماء يقوم العبد و ما في يديه عن اموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقى لهم، ان كان ترك الميت شيئاً، قال: و ان فضّل من قيمة العبد و ما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة.

تدل الرواية على أمور:

1- صحة ضمان الورثة للغرماء من دون اذن الغرماء و لا رضاهم و لا يبعد الالتزام به في مورد الرواية فيكون الضمان و يمكن صحة الضمان حتى في فرض استيعاب الدين للتركة كما يستفاد من الرواية و لا حظ كتابنا لئالئ المستمسك ايضا.

2- تعلق حق الغرماء بمال الميت و عدم ولاية الورثة على ذلك، ما لم يضمنوا و ان كانت صحة ضمانهم تكشف عن اولويتهم بالتركة.

3- جريان البند الثاني حتى في فرض العلم بعدم الاستيعاب و هذا مشكل جدا. و لا حظ كتابنا لئالئ المستمسك فان هذا البحث مذكور فيه‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست