responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 115

اللزوم. ورد بانه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لكن الماتن قال به في بحث الربا في الجزء الثالث من العروة صريحاً، خلافاً للمتأخرين، و صاحب الكفاية معاصره رحمهما الله و سيد الاستاذ الحكيم (رحمه الله) في حقائق الاصول حيث قالا به في خصوص كون المخصص لبيا، و طبقه الاخير على المقام (13/ 364) فانه لا دليل لفظي على اشتراط يسار الضامن سوى بناء العرف، لكن في صحة قولهما كقول الماتن و تفصيل آخر للنائيني و سيدنا الاستاذ الخوئي (قدس سره) إشكال و نظر. و عليه فيشكل تقديم قول المضمون عنه كما افتى به الماتن و غيره.

هذا كله إذا كان المعيار في تمييز المدعي و المنكر الغرض المقصود. و اما بناء على مختارنا من انه مصب الدعوى فكل منهما مدع و منكر و حيث لا حجة لاحدهما، يرجع امرهما إلى التحالف و الانفساخ.

(3) لاصالة عدم اشتراط الخيار.

(4) قيل لاصالة صحة الضمان بلا فرق بين المضمون عنه و له:

(مسألة 2) لو اختلف الضامن و المضمون له في اصل الضمان او في ثبوت الدين أو في مقدار ما ضمن أو في اشتراط تعجيله أو تنقيص أجله إذا كان مؤجلًا أو في اشتراط شي‌ء عليه زائداً على اصل الدين فالقول قول الضامن و لو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالا او زيادة أجله مع كونه مؤجلًا أو وفائه او ابراء المضمون له عن جميعه أو بعضه او تقييده بكونه من مال معين و المفروض تلفه او اشتراط خيار الفسخ للضامن او اشتراط شي‌ء على المضمون له او اشتراط كون الضمان بما يسوي اقل من الدين قدم قول المضمون له.

(1) لاصالة عدم ما يدعيه المضمون له في هذه الموارد السبعة.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست