responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شناخت نامه نماز نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 1  صفحه : 338

6/ 4- 9 التَّسبيحاتُ الأَربَعَةُ فِي الرَّكعَتَينِ الأَخيرَتَينِ‌

527. الإمام الباقر عليه السلام: عَشرُ رَكَعاتٍ: رَكعَتانِ مِنَ الظُّهرِ، ورَكعَتانِ مِنَ العَصرِ، ورَكعَتَا الصُّبحِ، ورَكعَتَا المَغرِبِ، ورَكعَتَا العِشاءِ الآخِرَةِ، لا يَجوزُ فيهِنَّ الوَهمُ ... وهِيَ الصَّلاةُ الَّتي فَرَضَهَا اللَّهُ عز و جل عَلَى المُؤمِنينَ فِي القُرآنِ، وفَوَّضَ إلى‌ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله، فَزادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله فِي الصَّلاةِ سَبعَ رَكَعاتٍ، وهِيَ سُنَّةٌ لَيسَ فيها قِراءَةٌ، إنَّما هُوَ تَسبيحٌ وتَهليلٌ وتَكبيرٌ ودُعاءٌ، فَالوَهمُ إنَّما يَكونُ فيهِنَّ.[1]

528. تهذيب الأحكام عن زرارة: قُلتُ لِأَبي جَعفَرٍ عليه السلام: ما يُجزي مِنَ القَولِ فِي الرَّكعَتَينِ الأَخيرَتَينِ؟

قالَ: أن تَقولَ: «سُبحانَ اللَّهِ، والحَمدُ للَّهِ، ولا إلهَ إلَّااللَّهُ، وَاللَّهُ أكبَرُ» وتُكَبِّرُ وتَركَعُ.[2]

529. تهذيب الأحكام عن عُبَيد بن زُرارة: سَأَلتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّكعَتَينِ الأَخيرَتَينِ مِنَ الظُّهرِ.

قالَ: تُسَبِّحُ وتَحمَدُ اللَّهَ وتَستَغفِرُ لِذَنبِكَ، وإن شِئتَ فاتِحَةَ الكِتابِ، فَإِنَّها تَحميدٌ ودُعاءٌ.[3]

530. الإمام الصادق عليه السلام‌- لِمَن قالَ لَهُ: لِأَيِّ عِلَّةٍ صارَ التَّسبيحُ فِي الرَّكعَتَينِ الأَخيرَتينِ أفضَلَ مِنَ القِراءَةِ؟-: لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله لَمّا كانَ فِي الأَخيرَتَينِ ذَكَرَ ما رَأى‌ مِن عَظَمَةِ


[1]. الكافي: ج 3 ص 273 ح 7 عن زرارة، منتقى الجمان: ج 1 ص 377، بحار الأنوار: ج 85 ص 91.

[2]. تهذيب الأحكام: ج 2 ص 98 ح 367، عوالي اللآلي: ج 3 ص 89 ح 86 وليس فيه« وتكبّر»، منتقى الجمان: ج 2 ص 27، بحار الأنوار: ج 85 ص 89.

[3]. تهذيب الأحكام: ج 2 ص 98 ح 368، عوالي اللآلي: ج 3 ص 90 ح 87 وليس فيه ذيله، منتقى الجمان: ج 2 ص 14، وسائل الشيعة: ج 4 ص 781 ح 7470.

نام کتاب : شناخت نامه نماز نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست