responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 556

انّما الكلام و النقض و الابرام في الامر الاوّل، و هو أنّ وجود أحد الضدّين مانع عن الآخر، و أنكره جماعة من الاعلام استنادا الى وجوه:

ما قيل في ردّه، و النظر فيه:

الايراد الاوّل:

ما ذكره المحقق النائيني رحمه اللّه، و ملخّص ما ذكره:

انّ المعلول و ان كان مترتّبا على مجموع أجزاء العلّة التامة، الّا أنّ دخالة كلّ واحد منها فيه مغايرة لدخالة الآخر فيه، و هذه المغايرة موجبة لتأخّر بعضها عن بعض في الرتبة.

فانّ دخالة المقتضي فيه انّما هو بنحو التأثير، كتأثير النار في الاحراق، و دخالة الشرط فيه بمعنى كونه مصحّحا لتأثير المقتضي كالمماسّة، فانّها و ان كان غير مؤثّر في الاحراق كما هو واضح، الّا أنّ النار لا تؤثّر في الاحراق بلا مماسّة للجسم.

و أمّا عدم المانع فدخله باعتبار أنّ وجوده يزاحم المقتضي في تأثيره، كالرطوبة الموجودة في الحطب مثلا، فحيث انّ وجودها مانع عن تأثير النار في الاحراق كان عدمها دخيلا في التأثير لا محالة، و هذا هو المراد من كون عدم المانع من أجزاء العلة التامّة، و الّا فلا يعقل أن يكون العدم مؤثّرا في الوجود.

و اتّضح من ذلك أنّ استناد عدم الشي‌ء الى وجود المانع انّما هو بعد وجود المقتضي و وجود الشرط، اذ مع عدم المقتضي كان استناد عدمه الى عدم المقتضي لا الى وجود المانع، و كذا مع وجود المقتضي و عدم الشرط كان عدمه مستندا الى عدم الشرط لا الى وجود المانع، فلا بدّ في استناد عدمه الى وجود المانع من وجود المقتضي و وجود الشرط.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست