responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 555

و النقيض، و هو مطلق المعاند و المنافي، وجوديّا كان أو عدميّا.

اذا عرفت هذه الجهات، فنقول:

تحقيق الكلام في المقام يستدعي البحث في مقامين:

المقام الاوّل: في الضد الخاصّ، سواء اريد به كلّ واحد من الاضداد الوجودية الخاصة، أو الجامع بينها، الّذي قد يعبّر عنه بالضد العام ايضا.

المقام الثاني: في الضد العام بمعنى الترك.

1- اقتضاء الامر بشي‌ء للنهي عن ضدّه الخاصّ‌

ما يستدلّ على اقتضاء الامر بالشي‌ء النهي عن ضده الخاص:

قد استدلّ القائل بالاقتضاء فيه بوجهين:

الدليل الاوّل:

انّ وجود أحد الضدّين مانع عن الآخر، و من المعلوم أنّ عدم المانع من المقدّمات، فيتمّ المطلوب بضميمة وجوب المقدّمة، و يكون ترك الضد حينئذ واجبا من باب المقدّمة، و يكون فعله حراما لا محالة، و هذا معنى كون وجوب الشي‌ء مقتضيا لحرمة ضدّه.

و هذا الدليل كما ترى مركّب من امور، الاوّل: انّ وجود أحد الضدّين مانع عن الآخر، الثاني: انّ عدم المانع من المقدّمات، الثالث: انّ مقدّمة الواجب واجبة، و النتيجة أنّ ترك الضدّ واجب و فعله حرام.

أمّا الامر الاخير، فقد تقدّم الكلام فيه مفصلا في البحث السابق و لا حاجة الى الاعادة، و أمّا الامر المتوسّط، فهو من المسلّمات الواضحات.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست