نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 546
فلو تركه بترك مقدّمته كان عاصيا لا محالة، لتمكّنه من الواجب بالقدرة على مقدّمته، و سقوط التكليف حينئذ انّما هو بالعصيان لا بانقلاب الواجب المطلق الى المشروط.
الوجه الثاني:
ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه، و هو أنّه لا ريب في وجود الاوامر الغيرية في الشرعيات، كقوله تعالى: «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ- الآية»[1]، و قوله عليه السّلام: «اذا زالت الشمس وجب الطهور و الصلاة»[2]، و كذا في العرفيات، كما في قول المولى لعبده: ادخل السوق و اشتر اللحم، و من الواضح أنّ تعلّق الاوامر الغيرية في هذه الموارد انّما هو بملاك المقدّمية، و هو موجود في غيرها من المقدّمات، فيكون الامر الغيري متعلّقا بجميع المقدّمات لوجود الملاك فيها.
و فيه: انّ الاوامر المتعلّقة بهذه المقدّمات في الشرعيات و العرفيات ليست أوامر مولوية غيريّة، بل انّما هي أوامر ارشادية الى الشرطية بشهادة فهم العرف، فلا وجوب للمقدّمات في هذه الموارد كي نتعدّى منها الى غيرها لوجود الملاك فيه.
و الّذي يدلّنا على كون هذه الاوامر ارشاديّة، مضافا الى الفهم العرفي أمران:
1- وجود الاوامر المتعلّقة بالاجزاء، كالامر بالركوع و السجود و غيرهما من الاجزاء، و قد عرفت سابقا أنّ الاجزاء خارجة عن محلّ الكلام في بحث وجوب المقدّمة لاستحالة اتّصاف الاجزاء بالوجوب