نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 545
واجب أهمّ مع حرمة مقدّمته تكليف بما لا يطاق، و ان لم يكن لدليل الحرمة اطلاق يؤخذ بالقدر المتيقن، و هو ما اذا لم تكن مقدّمة لواجب أهمّ، و يرجع الى أصالة البراءة عن الحرمة في غيره، فتكون النتيجة نتيجة عدم حرمة المقدّمة مطلقا، سواء كانت موصلة أم لم تكن، أمّا الاولى، فلاجل المزاحمة مع واجب أهم، و أمّا الثانية فلاصالة البراءة، بعد قصور دليل الحرمة عن اثباتها.
و ملخّص الكلام في المقام أنّه في المورد الّذي تظهر الثمرة فيه لهذا البحث لا يرجع الى الاصل بالنسبة الى الوجوب، و يرجع اليه بالنسبة الى الحرمة فيما لم يكن لدليلها عموم أو اطلاق.
المقام الثاني: في البحث عن الدليل
عمدة ما ذكروه من الدليل على وجوب المقدّمة وجوه ثلاثة:
الوجه الاوّل:
ما ذكره أبو الحسن البصري، و هو انّه لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها، و حينئذ فان بقي الواجب على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق، لعدم القدرة عليه بعد ترك مقدّمته، و الّا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا و انقلب الى كونه مشروطا بحصول مقدّمته، و هو خلف، اذ المفروض كونه مطلقا.
و فيه: انّ عدم وجوب المقدّمة شرعا لا يستلزم التكليف بما لا يطاق بعد كون المقدّمة مقدورة له، اذ تكفي في القدرة على ذي المقدّمة القدرة على مقدّمته، و لا تتوقّف على وجوبها الشرعي.
و أضف الى ذلك أنّ المقدّمة و ان لم تكن واجبة شرعا الّا أنّ العقل يحكم بأنّه لا بدّ من الاتيان بها لتحصيل امتثال أمر المولى بذي المقدّمة،
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 545