responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 499

الفرع الاوّل:

انّه لو أتى بالطهارات قبل الوقت، فان كان الاتيان بها بداعي أمرها النفسي، فلا اشكال في صحّتها لما تقدّم من أنّها مستحبّات؟؟؟ نفسية، و كذا لا اشكال في صحّتها ان كان الاتيان بها بداعي التوصّل بها الى الواجب المشروط بها لما تقدّم ايضا، من أنّ منشأ عباديّتها ليس هو الامر الغيري كي يستشكل بانتفائه قبل الوقت، فيكفي في عباديّتها الاتيان بها مضافا الى المولى.

هذا كلّه في الوضوء و الغسل، و أمّا التيمم، فلا ينبغي الاشكال في صحّته ايضا اذا أتى به بداعي أمره النفسي قبل دخول الوقت و جواز الاكتفاء به بعده مع بقاء العذر، نعم لا يصحّ الاتيان به بداعي التوصّل الى الواجب النفسي قبل الوقت، بل لا يصحّ في وسعة الوقت مع دخوله، لما ذكر في محلّه من عدم جواز البدار لذوي الاعذار، و لا سيّما في مثل التيمم الوارد في وجوب تأخيره بعض النصوص‌[1]، فلا مناص من تأخير التيمم الى آخر الوقت الّا مع اليأس عن رفع العذر الى آخر الوقت، فجاز الاتيان به حينئذ في أوّل الوقت.

الفرع الثاني:

انّه لو أتى بالطهارات بعد دخول الوقت، فان كان الاتيان بها بداعي التوصّل بها الى الواجب النفسي، فلا اشكال في صحّتها الّا التيمم،


[1]- عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول:« اذا لم تجد ماء أو أردت التيمم فأخّر التيمم الى آخر الوقت، فان فاتك الماء لم تفتك الارض»- الكافي 3: 63، التهذيب 1: 203، عنهما الوسائل 3: 384.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست