responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 498

التحقيق في الجواب:

و التحقيق في الجواب أن يقال: انّ الامر الغيري المتعلّق بالطهارات، حيث انّه متعلّق بها بما أنّها عبادة، فلا يصحّ الالتزام بأنّه المنشأ لعباديّتها، فمنشأ عباديّتها هو الامر النفسي الاستحبابي المتعلّق بذاتها لا غير، الّا أنّ وقوعها عبادة لا يتوقّف على قصده بل يكفي أحد الامرين على سبيل منع الخلو:

أحدهما: قصد الامر النفسي مع قطع النظر عن كونها مقدّمة لواجب، فانّه لو أتى بالوضوء قبل الوقت أو بعده مع عدم الالتفات الى الصلاة، أو مع الالتفات و عدم القصد الى الاتيان بها بهذا الوضوء صحّ الوضوء بلا اشكال.

ثانيهما: قصد الامر الغيري المتعلّق بها، اذ لا اشكال في صحة الوضوء لو أتى به بداعي التوصّل به الى الصلاة من دون التفات الى استحبابه النفسي، بل مع الاعتقاد بعدم استحبابه النفسي، لما ذكرناه سابقا من أنّه يكفي في وقوع العمل عبادة الاتيان بها مضافا الى المولى، فيكفي في وقوع المقدّمة عبادة قصد التوصّل بها الى الواجب، بلا فرق في ذلك بين القول بوجوب المقدّمة و عدمه.

و ملخّص الكلام في المقام: انّ الطهارات متعلّقة للامر النفسي المتعلّق بذاتها و متعلّقة للامر الغيري المتعلّق بها بما أنّها عبادة، و يكفي في وقوعها عبادة قصد كلّ من الامر النفسي و الامر الغيري، بلا فرق بين القول بوجوب المقدّمة و عدمه.

فروع:

و تترتّب على ما ذكرناه فروع ينبغي التعرّض لها:

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست