نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 486
القسم الاوّل من الصورة الثالثة:
و هو ما علم فيه تماثل الوجوبين، فذكر المحقق النائيني رحمه اللّه أنّ وجوب كلّ من الامرين معلوم و الشك متمحّض في تقييد ما علم كونه نفسيا بالواجب الآخر، فتجري البراءة عن التقييد، و تكون النتيجة هي الوجوب النفسي، لما شك في كونه نفسيّا أو غيريّا، ففي مفروض المثال يكون المكلّف مخيّرا بين الاتيان بالوضوء قبل الصلاة و بعدها. هذا ملخّص كلامه[1].
و فيه تأمّل واضح، لانّ أصالة البراءة عن التقييد معارضة بأصالة البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء، فانّ القدر المعلوم هو أصل الوجوب، امّا خصوص كونه نفسيّا فهو مجهول، و بعد التساقط فلا مناص من الاحتياط و الاتيان بالوضوء قبل الصلاة في مفروض المثال بمقتضى العلم الاجمالي.
و بعبارة اخرى: وجوب الوضوء غيريّا و مقدّمة للصلاة و ان كان مشكوكا و موردا لجريان البراءة في نفسه، الّا أنّ وجوبه نفسيا ايضا مشكوك و مورد لجريان البراءة في نفسه، و بعد تعارض الاصلين و تساقطهما كان المرجع هو الاحتياط و الاتيان بالوضوء قبل الصلاة، كي تقع الصلاة مع الطهارة للعلم الاجمالي بإحدى الخصوصيّتين، فتكون النتيجة هي الوجوب الغيري.
القسم الثاني من هذه الصورة:
و هو ما علم فيه اشتراط خصوص الواجب المعلوم كونه نفسيا دون