responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 486

القسم الاوّل من الصورة الثالثة:

و هو ما علم فيه تماثل الوجوبين، فذكر المحقق النائيني رحمه اللّه أنّ وجوب كلّ من الامرين معلوم و الشك متمحّض في تقييد ما علم كونه نفسيا بالواجب الآخر، فتجري البراءة عن التقييد، و تكون النتيجة هي الوجوب النفسي، لما شك في كونه نفسيّا أو غيريّا، ففي مفروض المثال يكون المكلّف مخيّرا بين الاتيان بالوضوء قبل الصلاة و بعدها. هذا ملخّص كلامه‌[1].

و فيه تأمّل واضح، لانّ أصالة البراءة عن التقييد معارضة بأصالة البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء، فانّ القدر المعلوم هو أصل الوجوب، امّا خصوص كونه نفسيّا فهو مجهول، و بعد التساقط فلا مناص من الاحتياط و الاتيان بالوضوء قبل الصلاة في مفروض المثال بمقتضى العلم الاجمالي.

و بعبارة اخرى: وجوب الوضوء غيريّا و مقدّمة للصلاة و ان كان مشكوكا و موردا لجريان البراءة في نفسه، الّا أنّ وجوبه نفسيا ايضا مشكوك و مورد لجريان البراءة في نفسه، و بعد تعارض الاصلين و تساقطهما كان المرجع هو الاحتياط و الاتيان بالوضوء قبل الصلاة، كي تقع الصلاة مع الطهارة للعلم الاجمالي بإحدى الخصوصيّتين، فتكون النتيجة هي الوجوب الغيري.

القسم الثاني من هذه الصورة:

و هو ما علم فيه اشتراط خصوص الواجب المعلوم كونه نفسيا دون‌


[1]- أجود التقريرات 1: 170، فوائد الاصول 1: 221.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست