responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 485

صاحب الكفاية رحمه اللّه‌[1] من الرجوع الى البراءة ليس هذه الصورة بل مراده الصورة الاولى، فراجع.

و ما شكّ في كونه واجبا نفسيّا أو غير واجب كالصلاة في مفروض المثال، كان موردا للبراءة على ما عرفت.

الصورة الثالثة:

ما اذا شك في كون واجب نفسيّا أو غيريا و مقدّمة للغير مع العلم بكون وجوب ذلك الغير فعليا، كما اذا علمنا بوجوب الوضوء و بوجوب الصلاة، و شككنا في أنّ الوضوء واجب نفسي أو غيري و مقدّمة للصلاة، و هذه الصورة على قسمين:

1- ما علم فيه تماثل الوجوبين من جهة الاطلاق و الاشتراط بالنسبة الى سائر الجهات، كما اذا علم اشتراط وجوب كلّ من الوضوء و الصلاة بدخول الوقت، أو علم اطلاق منهما بالاضافة اليه.

2- ما لم يعلم فيه ذلك، و انّما علم اشتراط وجوب الواجب المعلوم كونه نفسيّا بشي‌ء، و أمّا الواجب الآخر المشكوك في كونه نفسيا أو غيريا، فيحتمل فيه كلّ من الاطلاق و الاشتراط من جهة الشك في كونه نفسيا أو غيريا، اذ لو كان غيريّا لكان وجوبه مشروطا بما كان الواجب النفسي مشروطا به.

لما ذكرناه سابقا من أنّ وجوب المقدّمة من حيث الاطلاق و الاشتراط تابع لوجوب ذيها و لو كان نفسيّا لكان وجوبه مطلقا، و ذلك كما اذا احتملنا في المثال المتقدّم أن يكون وجوب الوضوء غير مشروط بدخول الوقت مع العلم باشتراط وجوب الصلاة به.


[1]- كفاية الاصول: 138.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست