responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 422

مشروط بالمجي‌ء، لا أنّ الوجوب فعلي متعلّق بالاكرام على تقدير المجي‌ء.

و هذا الظهور ممّا لا مجال لانكاره بحسب القواعد العربية، لانّ الشرط قيد للجزاء فيكون الاشتراط راجعا الى مفاد الهيئة لا محالة، و لكنّه قد نسب الى الشيخ في قدّس سرّه التقريرات‌[1] لزوم رفع اليد عن هذا الظاهر و الالتزام برجوع القيد الى المادّة، مع اعترافه بأنّ ظاهر القضيّة الشرطيّة هو رجوع القيد الى الهيئة دون المادّة، الّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عن هذا الظاهر لامرين:

الاول: امتناع رجوع القيد الى الهيئة بحسب اللبّ.

الثاني: لزوم رجوعه الى المادّة كذلك.

1- امتناع رجوع القيد الى الهيئة بحسب اللبّ‌

و هو امتناع رجوع القيد الى الهيئة، مبتن على دعاوي ثلاث:

1- ما استفاده صاحب الكفاية رحمه اللّه‌[2] من التقريرات‌[3]، و هو أنّه لا اطلاق في مفاد الهيئة كي يصحّ رجوع القيد اليه، لانّ مفاد الهيئة معنى حرفي، و المعنى الحرفي جزئي حقيقي لا اطلاق له حتّى يصحّ رجوع القيد اليه.

و بعبارة اخرى: مفاد الهيئة فرد من الطلب المنشأ بالهيئة، و الفرد غير قابل للتقييد، اذ التقييد لا بدّ له من أن يكون هناك مفهوم كلّي موسّع حتّى يرجع التقييد اليه، و به يتضيّق دائرته.


[1]- مطارح الانظار: 45.

[2]- كفاية الاصول: 121.

[3]- مطارح الانظار: 46.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست