نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 421
الواجب المطلق و الواجب المشروط
اعلم أنّ المراد من المطلق و المشروط هو المعنى اللغوي، و ليس للاصوليّين اصطلاح خاصّ فيهما، فالمراد بالمطلق هو المرسل، و منه الطلاق، فانّه ارسال للمرأة عن قيد الزوجية، و المشروط هو المقيّد بقيد.
ثمّ انّ استناد الاطلاق و الاشتراط الى الواجب في المقام بقولنا:
الواجب المطلق و المشروط، مسامحة، اذ الاطلاق و الاشتراط في المقام راجع الى الوجوب لا الى الواجب، و استنادهما الى الواجب و ان كان صحيحا، اذ الواجب قد يكون مطلقا كصلاة الميت بالنسبة الى الطهارة من الحدث، و قد يكون مشروطا بشيء كصلاة اليومية بالنسبة اليها، الّا أنّه خارج عن محلّ الكلام.
فالمراد بالواجب المطلق ما كان وجوبه غير مشروط بشيء، و الواجب المشروط ما كان وجوبه مشروطا بشيء، فيكون اسناد الاطلاق و الاشتراط الى الوجوب حقيقة و الى الواجب مسامحة من باب وصف الشيء بحال المتعلّق.
ثمّ انّ هذين الوصفين وصفان اضافيّان، فيمكن أن يكون واجب مطلقا بالنسبة الى شيء و مشروطا بالنسبة الى شيء آخر كالصلاة، فانّ وجوبها مطلق بالنسبة الى الطهارة و مشروط بالنسبة الى الوقت.
كلام الشيخ الانصاري رحمه اللّه في رجوع القيد الى المادة لا الى الهيئة:
ثمّ انّ ظاهر الجملة الشرطية و الخطاب التعليقي كون الاشتراط راجعا الى مفاد الهيئة، و هو الوجوب، لا الى المادة، و هو الواجب، فانّ مفاد قولنا: ان جاءك زيد فأكرمه، بحسب المتفاهم العرفي أنّ وجوب الاكرام
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 421