responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 360

و ليعلم ايضا أنّ محلّ الكلام انّما هو فيما اذا كان الامر الاضطراري ناشئا عن مصلحة في نفس العمل الاضطراري، أي المأمور به بالامر الاضطراري.

و أمّا ان كان ناشئا عن مصلحة اخرى أجنبيّة عن العمل الاضطراري، فهو خارج عن محلّ الكلام، و ذلك كالامر في موارد التقية، فانّه ناش عن مصلحة اخرى، و هي حفظ النفس أو العرض أو المال، لا عن مصلحة في العمل الصادر تقيّة فيكون خارجا عن محل الكلام، و لا وجه للقول بالاجزاء فيه من هذه الجهة، و ان كان الاجزاء فيه ثابتا بدليل خاص قد ذكر في محلّه.

الاقوال في المسألة:

اذا عرفت موضوع المسألة فاعلم أنّه ذكر صاحب الكفاية رحمه اللّه أنّ كلا من الاجزاء و عدمه ممكن بحسب مقام الثبوت، اذ التكليف الاضطراري امّا أن يكون وافيا بتمام المصلحة أم لا، فعلى الاوّل يجزي لا محالة، فلا يبقى مجال للامر بالاعادة، و على الثاني امّا أن لا يكون الباقي من المصلحة بحدّ الالزام أو يكون، فعلى الاوّل يجزي كالصورة السابقة، و على الثاني امّا أن لا يمكن تداركه لكونه ارتباطيّا فلا يمكن تحصيله مستقلا، و امّا أن يمكن تداركه.

و على الاوّل و ان كان المأتي به مجزيا على فرض صحّة الامر الاضطراري، فلا مجال للامر بالاعادة لعدم امكان تدارك المقدار الفائت من المصلحة، الّا أنّ الامر الاضطراري غير صحيح في هذا الفرض لكونه موجبا لتفويت المقدار الملزم من المصلحة، فصدوره قبيح من الحكيم، فلا يصحّ الامر الاضطراري حتّى يبحث عن الاجزاء و عدمه، بل على المولى أن يأمر بالعمل الواجد بعد رفع الاضطرار، و على الثاني لا يكون‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست