responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 359

1- فيما اذا ارتفع الاضطرار في الوقت‌

تبيين موضوع المسألة:

لا بدّ في تحقّق موضوعها من فرض وجود أمر واقعي متعلّق بالعمل الفاقد للقيد المتعذّر، بأن يكون المأتي به في أوّل الوقت مأمورا به بالامر الاضطراري، و لو كان العذر غير مستوعب لتمام الوقت، و هذا هو المراد من قولهم: جواز البدار لذوي الاعذار.

ففي هذا الفرض لو بادر المكلّف و أتى بالعمل الفاقد للقيد المتعذّر، ثمّ ارتفع العذر في أثناء الوقت، وقع الكلام في أنّ الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري يجزي عن الاعادة أم لا؟ بخلاف ما اذا كان الموضوع للامر الاضطراري العذر المستوعب لتمام الوقت، و لم يكن البدار حينئذ جائزا، فانّه لا مجال للنزاع في الاجزاء و عدمه في هذه الصورة، لعدم الامر بالعمل الفاقد حينئذ، ليقع البحث في أنّ امتثاله مجزي عن الامر الواقعي أم لا؟

فهذه الصورة غير داخلة في محلّ الكلام، و لو اعتقد المكلّف في هذه الصورة استيعاب العذر لتمام الوقت فصلّى في أوّله ثمّ انكشف الخلاف و ارتفع العذر في أثناء الوقت لا يكون هناك أمر ليقال: انّ امتثاله مجزي أم لا، و الامر التخيّلي لا يكون امتثاله مجزيا يقينا.

نعم لو قامت الحجّة الشرعية على استيعاب العذر لتمام الوقت فصلّى في أوّله ثمّ انكشف الخلاف و ارتفع العذر في أثناء الوقت دخل في الموضع الثالث من بحث الاجزاء، من أنّ الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري يجزي عن الامر الواقعي أم لا، و خارج عن محلّ الكلام فعلا.

فتلخّص أنّ محلّ الكلام في هذه المسألة انّما هو فيما اذا كان العمل الاضطراري مأمورا به، و لو لم يكن العذر مستوعبا لتمام الوقت.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست