responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 348

المهملة، و الهيئة لا تدلّ الّا على الطلب أو على ابراز اعتبار تلك الطبيعة على ذمّة المكلّف.

فلا يكون مدلول الصيغة الّا القسم الاوّل من الاقسام المذكورة بمقتضى الاطلاق، و على تقدير عدم الاطلاق أو عدم تماميّة مقدمات الحكمة تصل النوبة الى الاصل العملي، و مقتضاه البراءة عن اعتبار التقيّد بشي‌ء من الفور و التراخي، ففي كلّ مورد ثبتت احدى هذه الخصوصيات بالدليل يؤخذ به، و الّا فيحكم بعدم اعتبارها بمقتضى الاطلاق أو الاصل العملي.

نعم يجب البدار الى الامتثال بحكم العقل فيما اذا احتمل أنّ التأخير يوجب فوات الواجب لاحتمال طروّ العجز عن الامتثال، فانّ الاشتغال محرز، فلا بدّ من احراز الفراغ بالبدار الى الامتثال عند تحقّق هذا الاحتمال.

نعم لا مانع من التأخير مع احراز بقاء القدرة بالقطع أو الاطمينان، أو بالتعبّد الشرعي كالبيّنة و الاستصحاب في بعض المقامات، و وجوب البدار الى الامتثال بحكم العقل اذا احتمل كون التأخير موجبا لفوات الواجب خارج عن محلّ الكلام، و لا ينفع القائل بدلالة الصيغة على الفور كما هو واضح.

تقريب دلالته على الفور من جهة قرينة عامّة خارجية، و هو الآيات الكريمة:

بقي الكلام فيما ادّعي من أنّ الصيغة و ان لم تدلّ على الفور وضعا الّا أنّها تدلّ عليه من جهة قرينة عامّة خارجية، و هي قوله: «سارِعُوا إِلى‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست