responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 327

حصول الغرض بمجرّد الاتيان بالمأمور به بدون قصد القربة، و عليه فلا حاجة الى الامر الثاني، فانّ العقل يحكم بوجوب الاتيان بما يحصل به الغرض و يسقط الامر، يعنى بقاء الامر الاوّل و عدم سقوطه كاف في الحكم بوجوب الاتيان بالعمل مع قصد القربة[1].

و هذا الايراد مدفوع، بأنّ الامر الاوّل يسقط بمجرد الاتيان بالعمل و لو بدون قصد القربة، ان لم ينضمّ اليه الامر الثاني الكاشف عن عدم حصول الغرض منه الّا بالاتيان مع قصد القربة، و مع صدور الامر الثاني لا يسقط الامر الاوّل.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام أنّه لا مانع من أخذ قصد الامر في متعلّقه، و على تقدير استحالته لا مانع من أخذ الجامع بيّنه و بين الدواعي القربية الاخرى، و على تقدير استحالته ايضا لا مانع من أخذ العنوان الملازم للدواعي القربية، و على تقدير استحالته ايضا لا مانع من بيان ذلك بجملة خبرية أو بالامر الثاني، على ما تقدّم تفصيل ذلك كله.

و عليه فلو شككنا في اعتبار قصد القربة في واجب فلا مانع من التمسك بالاطلاق لنفي اعتباره، فنتيجة البحث قد انتهت الى أنّ مقتضى الاطلاق مع تماميّة مقدّمات الحكمة هو كون الواجب توصّليّا الّا ما ثبت فيه التعبّدية بالدليل.

ما يستدل على أنّ الاصل في الواجب التعبدية:

هذا، قد ذهب جماعة الى أنّ الاصل في الواجب هو التعبدية الا ما خرج بالدليل‌[2]، و استدلّوا عليه بوجوه:


[1]- كفاية الاصول: 96.

[2]- راجع مدارك الاحكام 1: 184، و التنقيح الرائع 1: 74، مجمع الفائدة و البرهان 1: 97.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست