نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 326
لاقتران العمل بالداعي القربي، فلا يقدح فقدان العنوان[1].
فهو مدفوع، بأنّ فرض
المحال ممّا لا أثر له بعد كون العنوان ملازما للداعي القربي خارجا، و انّما الاثر
للانفكاك خارجا، و هو غير متحقّق بعد كون العنوان و الداعي القربي متلازمين.
و لو تنزّلنا عن ذلك و
سلّمنا استحالة أخذ العنوان الملازم لقصد القربة ايضا في المأمور به، قلنا: انّ
المولى متمكّن من أن تبيّن توقّف غرضه على قصد القربة بالجملة الخبرية، كما اذا
أمر بالصلاة، ثمّ قال: انّ غرضي لا يحصل الّا باتيانها مع قصد القربة، أو يجب
الاتيان بها بقصد القربة.
امكان اعتبار قصد
القربة بأمر آخر متمّم للامر الاوّل:
ثمّ ان المحقق النائيني
رحمه اللّه بعد ما التزم بعدم امكان أخذ قصد القربة في متعلّق الامر سلك مسلكا
آخر، و هو انّه يمكن اعتباره فيه بأمر آخر متمّم للامر الاوّل، بأن يأمر المولى
أوّلا بالصلاة مثلا ثمّ يأمر باتيانها بالداعي القربي[2].
و لا يرد على هذا الوجه
شيء من الاشكالات المذكورة الواردة على أخذ قصد القربة في متعلّق الامر بالامر
الاوّل.
و اورد عليه صاحب
الكفاية رحمه اللّه مضافا الى القطع بأنّه ليس في العبادات الّا أمر واحد، بأنّ
الامر الاوّل ان كان يسقط بمجرّد الاتيان بالمأمور به و لو بدون قصد القربة، فلا
معنى للامر الثاني و كونه متمّما للامر الاوّل، و ان لم يسقط بمجرّد ذلك فلا محالة
كان عدم سقوطه لعدم