نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 29
و قواعده، كايجاب الصغرى و كليّة الكبرى و تكرّر الحدّ
الاوسط، و هكذا، فلا بدّ من تصوير الجامع حينئذ بين العلوم، أو لا أقلّ بين النسب
الخاصّة، لا بين الموضوعات.
الايراد الثالث:
انّ المحمولات الّتي
تترتّب على مسائل علم الفقه بأجمعها، و عدّة من محمولات مسائل علم الاصول من
الامور الاعتبارية الّتي لا واقع لها، عدا اعتبار من بيده الاعتبار، فانّ محمولات
مسائل علم الفقه على قسمين:
1- الاحكام التكليفيّة،
كالوجوب و الحرمة، و الاباحة، و الكراهة و الاستحباب.
2- الاحكام الوضعية،
كالملكية و الزوجية و الرقية، و نحوها.
و كلتاهما من الامور
الاعتبارية الّتي لا وجود لها الّا في عالم الاعتبار.
نعم الشرطية و السببيّة
و نحوها من الامور الانتزاعية تنتزع من القيود الوجودية أو العدمية، المأخوذة في
متعلّقات الاحكام أو موضوعاتها، و لهذا لا تكون موجودة في عالم الاعتبار الّا
بالتبع، و لكن مع ذلك هي تحت تصرّف الشارع رفعا و وضعا، من جهة أنّ منشأ انتزاعها
تحت تصرّفه كذلك.
و ان شئت قلت: انّ
محمولات مسائل علم الفقه على سنخين:
أحدهما موجود في عالم
الاعتبار بالاصالة، كجميع الاحكام التكليفيّة، و كثير من الاحكام الوضعية، و الآخر
موجود فيه بالتبع، كعدّة اخرى من الاحكام الوضعية.
و من هنا ظهر حال بعض
محمولات علم الاصول ايضا، كحجية خبر الواحد، و الاجماع المنقول، و ظواهر الكتاب، و
أحد الخبرين
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 29