responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 148

الوجه الثاني:

أن يكون لفظ الصلاة موضوعا لمعظم الاجزاء، بمعنى الاكثر من النصف.

و استشكل عليه في الكفاية بوجهين:

1- انّه يلزم أن يكون استعماله في المستجمع لجميع الاجزاء و الشرائط مجازا، من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ.

2- انّه يلزم تبادل ما هو المعتبر في المسمّى، فيكون شي‌ء واحد داخلا فيه تارة و خارجا عنه اخرى، بل يلزم التردّد في الماهية عند اجتماع جميع الاجزاء، اذ لا يعلم حينئذ أنّ أيّها داخل في المسمّى و أيّها خارج عنه.

و لا يكون هذا التردّد من جهة الجهل بالواقع، بل من جهة عدم التعيّن الواقعي، اذ لو كانت الاجزاء عشرة مثلا، و كان اللفظ موضوعا للمعظم، أي ستّة منها، لا يكون تعيّن للجزاء الداخلة و الاجزاء الخارجة عند اجتماع جميع الاجزاء، فيكون التردّد في مقام الثبوت لا في مقام الاثبات، و هو غير معقول- انتهى بتوضيح منّا[1].

أمّا اشكاله الاوّل، فقد تقدّم الجواب عنه، من أنّ اللفظ موضوع بنحو لا بشرط بالنسبة الى الزائد، فلا يكون هناك مجاز أصلا.

نظير الكلام، فانّه موضوع للمركب من كلمتين بنحو يكون تعيين الكلمتين لتحديد أقلّ المراتب، و أمّا بالنسبة الى الزائد فيكون الموضوع له ملحوظا بنحو لا بشرط و السعة، فصحّ اطلاقه على المركب المشتمل على ثلاث كلمات أو أكثر بلا احتياج الى اعمال عناية و لحاظ علاقة.


[1]- كفاية الاصول: 41.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست