responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 12

القسم الثاني:

ما توصلنا الى الحكم بالتعبّد الشرعي لا بالقطع الوجداني.

و هذه المبادي على نوعين: فانّ البحث فيها امّا صغرويّ مع كون الكبرى مسلّمة، و امّا كبروي مع كون الصغرى مفروضة.

1- البحث الصغروي، هو كمباحث الالفاظ، اذ البحث فيها انّما هو في ظهور لفظ في معنى، كظهور الامر في الوجوب و النهي في الحرمة مثلا، مع كون الكبرى- و هي حجيّة الظّواهر- مسلّمة، لبناء العقلاء و قيام السيرة القطعية عليها، و قد أمضاها الشارع يقينا، فانّ الشريعة المقدّسة انّما شرّعت لبيان الاحكام لا لاختراع كيفيّة الافادة و الاستفادة، فهي باقية على ما جرت عليه سيرة العقلاء، و لذا لا يعتني بتوهّم اختصاص حجيّة الظّواهر بصورة الظنّ بالوفاق، أو بصورة عدم الظن بالخلاف، على ما ذكر في محلّه.

و على الجملة لا يبحث في علم الاصول عن حجيّة ظواهر الالفاظ، و لا يكون البحث عنها من علم الاصول في شي‌ء، نعم حصلت شبهة للاخباريّين في خصوص حجّية ظواهر الكتاب من جهة بعض الاخبار الخاصّة الدالّة بزعمهم على اختصاص حجيّة ظواهر الكتاب بمن خوطب به، و هو النبي صلّى اللّه عليه و آله و الائمة عليهم السّلام، و قد ذكر الجواب عنها في محلّه.

و لا يخفى أنّ تسمية مباحث الالفاظ بحثا صغرويا انّما هي بالنسبة الى حجية الظواهر، و الّا فهي في نفسها مباحث كبرويّة، فانّ البحث عن كون الامر ظاهرا في الوجوب بحث كبرويّ بالنسبة الى أفراد الامر، و كذا الحال في سائر مباحث الالفاظ.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست