responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 653

بالتساوي أو احتمال الأهمّية في كل من الطرفين يكون مخيّراً في الاجتناب عن أيّهما يشاء. و الوجه في ذلك كلّه ظاهر. و مما ذكرناه ظهر الحكم فيما لو دار الأمر بين الاضرار بأحد الشخصين، إذ بعد حرمة الاضرار بالغير يكون المقام من باب التزاحم، فيجري فيه ما تقدّم في الفرع الثالث و لا حاجة إلى الاعادة.

المسألة الثانية: ما لو دار أمر الضرر بين شخصين عكس المسألة الاولى و مثاله المعروف ما إذا دخل رأس دابة شخص في قدر شخص آخر، و لم يمكن التخليص إلّا بكسر القدر أو ذبح الدابة، و فروع هذه المسألة أيضاً ثلاثة:

الأوّل: أن يكون ذلك بفعل أحد المالكين، و الحكم فيه وجوب إتلاف ماله و تخليص مال الآخر مقدمةً لردّه إلى مالكه، لقاعدة اليد، و لا يجوز إتلاف مال الغير و دفع مثله أو قيمته إلى مالكه، لأنّه متى أمكن ردّ العين وجب ردّها، و لا تصل النوبة إلى المثل أو القيمة، و الانتقال إلى المثل و القيمة إنّما هو بعد تعذّر ردّ العين.

الثاني: أن يكون ذلك بفعل شخص ثالث غير المالكين، و في مثله يتخيّر في إتلاف أيّهما يشاء و يضمن مثله أو قيمته لمالكه، إذ بعد تعذّر إيصال كلا المالين إلى مالكيهما، عليه إيصال أحدهما بخصوصيته و الآخر بماليته من المثل أو القيمة، لعدم إمكان التحفظ على كلتا الخصوصيتين.

الثالث: أن يكون ذلك غير مستند إلى فعل شخص، بأن يكون بآفة سماوية، و قد نسب إلى المشهور في مثله لزوم اختيار أقل الضررين، و أنّ ضمانه على مالك الآخر، و لا نعرف له وجهاً غير ما ذكره بعضهم من أنّ نسبة جميع الناس إلى اللَّه تعالى نسبة واحدة، و الكل بمنزلة عبد واحد، فالضرر المتوجه إلى أحد شخصين كأحد الضررين المتوجه إلى شخص واحد فلا بدّ من اختيار أقل الضررين‌[1]


[1] رسائل فقهية للشيخ الأنصاري( قدس سره): 125/ التنبيه السادس

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست