responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 654

و هذا لا يرجع إلى محصل. و لا يثبت به ما هو المنسوب إلى المشهور من كون تمام الضرر على أحد المالكين، و هو من كانت قيمة ماله أكثر من قيمة مال الآخر. و لا وجه لالزامه بتحمل تمام الضرر من جهة كون ماله أكثر من مال الآخر، مع كون الضرر مشتركاً بينهما بآفة سماوية.

و الصحيح‌ أن يقال: إنّه إذا تراضى المالكان باتلاف أحد المالين بخصوصه و لو بتحملهما الضرر على نحو الشركة، فلا إشكال حينئذ، لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم‌[1]، و إلّا فلا بدّ من رفع ذلك إلى الحاكم، و له إتلاف أيّهما شاء و يقسّم الضرر بينهما بقاعدة العدل و الانصاف الثابتة عند العقلاء.

و يؤيّدها: ما ورد في تلف درهم عند الودعي، من الحكم باعطاء درهم و نصف لصاحب الدرهمين و نصف درهم لصاحب الدرهم الواحد، فانّه لا يستقيم إلّا على ما ذكرناه من قاعدة العدل و الانصاف، و قد تقدّم في بحث القطع‌[2]. هذا فيما إذا تساوى المالان من حيث القيمة، و أمّا إن كان أحدهما أقل قيمةً من الآخر، فليس للحاكم إلّا إتلاف ما هو أقل قيمةً، لأنّ إتلاف ما هو أكثر قيمةً سبب لزيادة الضرر على المالكين بلا موجب.

ثمّ إنّ ما ذكرناه من الفروع و أحكامها إنّما هو فيما إذا لم تثبت أهمّية أحد الضررين في نظر الشارع، و أمّا إذا ثبت ذلك فلا بدّ من اختيار الضرر الآخر في جميع الفروع السابقة، كما إذا دخل رأس عبد محقون الدم في قدر شخص آخر، فانّه لا ينبغي الشك في عدم جواز قتل العبد، و لو كان ذلك بفعل مالك العبد، بل يتعيّن كسر القدر و تخليص العبد، غاية الأمر كون ضمان القدر عليه، كما أنّه‌


[1] بحار الأنوار 2: 272/ كتاب العلم ب 33 ح 7

[2] في ص 67

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست