نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 652
و الظاهر أنّ الروايات الدالة على جواز الطلاق للحاكم مختصّة بما إذا امتنع الزوج عن الانفاق بلا عذر، فلا تنافي بينها و بين الروايات الدالة على أنّها إن غاب زوجها فليس للحاكم طلاقها إلّا بعد التفحص عنه أربع سنوات[1]، فلعل عدم الانفاق من الزوج الغائب يكون لعذر.
التنبيه السابع: [في تعارض الضررين]
في تعارض الضررين و مسائله ثلاث:
المسألة الاولى: ما لو دار أمر شخص واحد بين ضررين بحيث لا بدّ له من الوقوع في أحدهما، و فروعه ثلاثة:
الأوّل: ما إذا دار أمره بين ضررين مباحين، بناءً على ما ذكرناه[2] من عدم حرمة الاضرار بالنفس بجميع مراتبه. و في مثله يجوز له اختيار أيّهما شاء بلا محذور.
الثاني: ما إذا دار الأمر بين ضرر يحرم ارتكابه كتلف النفس، و ما لا يحرم ارتكابه كتلف المال. و في مثله لا ينبغي الشك في لزوم اختيار المباح تحرزاً عن الوقوع في الحرام.
الثالث: ما إذا دار الأمر بين ضررين محرمين. و يكون المقام حينئذ من باب التزاحم، فلا بدّ له من اختيار ما هو أقل ضرراً و الاجتناب عمّا ضرره أكثر و حرمته أشد و أقوى، بل الاجتناب عمّا كان محتمل الأهمّية. نعم، مع العلم
[1] الوسائل 22: 156- 158/ أبواب أقسام الطلاق ب 23 ح 1 و غيره