responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 651

قلت: إنّ الحابس لم يقدم على الضرر على نفسه، بل أقدم على الضرر على المحبوس، و كذا الزوج بامتناعه عن النفقة لم يقدم على الضرر على نفسه، بل أقدم على الضرر على الزوجة، و صدق الاقدام على الضرر على نفسيهما متوقف على ثبوت الحكم بضمان الحابس و بزوال سلطنة الزوج، فلا يمكن إثباتهما بالاقدام على الضرر، فانّه دور واضح.

هذا ما تقتضيه القاعدة، و لكنّه وردت روايات خاصّة في المسألة الثانية تدل على زوال سلطنة الزوج عند امتناعه عن النفقة على الزوجة، و أنّه للحاكم أن يفرّق بينهما[1]. و لا مانع من العمل بها في موردها. و أمّا ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره)[2] من معارضتها للروايات الدالة على أنّها «ابتليت فلتصبر»[3] ففيه: أنّ هذه الروايات الآمرة بالصبر واردة فيما إذا امتنع الزوج عن المواقعة، فلا معارضة بينها، فيعمل بكل منها في موردها. نعم، الروايات الدالة على أنّ الطلاق بيد من أخذ بالساق‌[4] معارضة لها، لكنّها أخص منها، فتقدّم عليها، و نتيجة التقديم أن يجبر الزوج على الانفاق، و إن امتنع فيجبر على الطلاق، و إن امتنع عنه أيضاً يفرّق الحاكم بينهما.


[1] الوسائل 21: 509/ أبواب النفقات ب 1 ح 1 و 2

[2] منية الطالب 3: 420

[3] المستدرك 15: 337/ أبواب أقسام الطلاق ب 18 ح 7، و راجع الوسائل 20: 506/ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 44 ح 1 و 2، و راجع أيضاً روايات الباب 23 من أقسام الطلاق

[4] عوالي اللآلي 1: 234/ ح 137، راجع الوسائل 22: 98/ أبواب مقدّمات الطلاق ب 42 ح 1

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست