responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 650

تكليفي و بعضها وضعي. وعليه فلا مانع من شمول دليل لا ضرر للأحكام العدمية أيضاً إن كانت ضررية، هذا من حيث الكبرى، إلّا أنّ الصغرى لهذه الكُبرى غير متحققة، فانّا لم نجد مورداً كان فيه عدم الحكم ضررياً حتّى نحكم برفعه و بثبوت الحكم بقاعدة لا ضرر.

و أمّا إيراده الثاني فوارد، و توضيحه: أنّ الحكم بالضمان في المسألة الاولى إنّما هو لتدارك الضرر الواقع على المحبوس من ناحية الحابس، و قد عرفت‌[1] أنّ حديث لا ضرر لا يشمل مثل ذلك و لا يدل على وجوب تدارك الضرر الواقع في الخارج بأيّ سبب، بل يدل على نفي الضرر من قبل الشارع في عالم التشريع. و كذا الحال في المسألة الثانية، فانّ فيها اموراً ثلاثة: امتناع الزوج عن النفقة، و نفس الزوجية، و كون الطلاق بيد الزوج. أمّا الأوّل فهو الموجب لوقوع الضرر على الزوجة و لم يرخص فيه الشارع. و أمّا الثاني فليس ضررياً و قد أقدمت الزوجة بنفسها عليه في مقابل المهر و كذا الثالث، فليس من قبل الشارع ضرر في عالم التشريع حتّى يرفع بحديث لا ضرر، غاية الأمر أنّ الحكم بجواز الطلاق يوجب تدارك الضرر الناشئ من عدم الانفاق، و قد عرفت أنّ مثل ذلك لا يكون مشمولًا لحديث لا ضرر. هذا مضافاً إلى أنّ التمسك بحديث لا ضرر- لاثبات الضمان في المسألة الاولى، و لاثبات جواز الطلاق للحاكم في المسألة الثانية- معارض بالضرر المترتب على الحكم بالضمان على الحابس، و الضرر المترتب على جواز الطلاق على الزوج من زوال سلطنته على الطلاق، و لا ترجيح لأحد الضررين على الآخر.

إن قلت: إنّ الحابس بحبسه و الزوج بامتناعه عن النفقة قد أقدما على الضرر، فلا يعارض به الضرر الواقع على المحبوس و الزوجة.


[1] في ص 615

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست