responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 649

نفقة زوجته، فعدم الحكم بجواز طلاقها للحاكم ضرر عليها، فينفى بحديث لا ضرر ويحكم بجواز طلاقها للحاكم.

و قد أورد المحقق النائيني‌[1] (قدس سره) على ذلك بوجهين: الأوّل راجع إلى منع الكبرى، أي إلى أصل القاعدة المذكورة، و هي أنّ دليل لا ضرر حاكم على الأحكام العدمية. و الثاني راجع إلى منع الصغرى، أي إلى تطبيق القاعدة المذكورة على المثالين. أمّا الأوّل: فهو أنّ حديث لا ضرر ناظر إلى الأحكام المجعولة في الشريعة المقدّسة، و يقيّدها بصورة عدم الضرر، و عدم الحكم ليس حكماً مجعولًا فلا يشمله حديث لا ضرر. و أمّا الثاني: فهو أنّ حديث لا ضرر ناظر إلى نفي الضرر في عالم التشريع كما مرّ مراراً[2]، و لا دلالة فيه على وجوب تدارك الضرر الخارجي المتحقق من غير جهة الحكم الشرعي، و الضرر في المثالين ليس ناشئاً من قبل الشارع في عالم التشريع حتّى ينفى بحديث لا ضرر.

وعليه فلا يمكن التمسك بحديث لا ضرر لاثبات الضمان في المسألة الاولى، و لا لاثبات جواز الطلاق في المسألة الثانية.

أقول: أمّا إيراده الأوّل فغير وارد، لأنّ عدم جعل الحكم في موضع قابل للجعل جعل لعدم ذلك الحكم، فيكون العدم مجعولًا، و لا سيّما بملاحظة ما ورد من أنّ اللَّه سبحانه لم يترك شيئاً بلا حكم‌[3]، فقد جعل الحكم من قبل الشارع لجميع الأشياء، غاية الأمر أنّ بعضها وجودي و بعضها عدمي، كما أنّ بعضها


[1] منية الطالب 3: 418

[2] راجع ص 616

[3] راجع الوسائل 27: 38 و 52/ أبواب صفات القاضي ب 6 ح 3 و 38، و المستدرك 17: 258 و 265/ أبواب صفات القاضي ب 6 ح 15 و 34، و الكافي 1: 59/ باب الرد إلى الكتاب و السنّة

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست