responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 626

مع أنّ الاضطرار و الاكراه كليهما مذكوران في حديث الرفع، لأنّ رفع الحكم عن بيع المضطر منافٍ للامتنان عليه، فلا يكون مشمولًا لحديث الرفع، بخلاف بيع المكره فانّ الرفع فيه لا يكون منافياً للامتنان عليه، بل يكون امتناناً عليه، فيكون مشمولًا لحديث الرفع. و هذا هو الوجه في التفكيك بين بيع المضطر و المكره في الحكم بصحّة الأوّل و فساد الثاني.

و أمّا الأحكام المجعولة في الديات و الحدود و القصاص و الحج و الجهاد، فهي خارجة عن قاعدة لا ضرر بالتخصص لا بالتخصيص، لأنّها من أوّل الأمر جعلت ضررية لمصالح فيها، كما قال سبحانه و تعالى: «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ»[1] و حديث لا ضرر ناظر إلى العمومات و الاطلاقات الدالة على التكاليف التي قد تكون ضررية و قد لا تكون ضررية، و يقيدها بصورة عدم الضرر على المكلف، فكل حكم جعل ضررياً بطبعه من أوّل الأمر لا يكون مشمولًا لحديث لا ضرر، فلا يحتاج خروجه إلى التخصيص.

و أمّا الخمس فتشريعه لا يكون ضرراً على أحد، لأنّ الشارع لم يعتبره مالكاً لمقدار الخمس، حتّى يكون وجوب إخراجه ضرراً عليه، بل اعتبره شريكاً مع السادة، غاية الأمر أنّه يصدق عدم النفع أو قلّة النفع. و عدم النفع لا يكون ضرراً، فمثله مثل الولد الذي مات أبوه و كان له أخ شريك معه في ميراث أبيه فانّه لا يصدق الضرر عليه. نعم، في باب الزكاة يصدق الضرر لتعلّق الزكاة بما كان ملكاً له، فانّه كان مالكاً للنصاب و بعد تمام الحول في زكاة الأنعام و زكاة النقدين يتعلّق الزكاة بملكه. و كذا الحال في زكاة الغلات فانّه‌


[1] البقرة 2: 179

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست