responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 627

مالك للزرع و الثمر قبل تعلّق الزكاة، فوجوب إخراجها ضرر عليه، و لكنّه لا يكون مشمولًا لحديث لا ضرر، لكونه مجعولًا بطبعه ضررياً من أوّل الأمر.

فتحصّل ممّا ذكرناه: أنّ ما ذكر من الموارد تخصيصاً لقاعدة لا ضرر أمره دائر بين أن لا يكون فيه تخصيص أصلًا، أو لا يلزم من التخصيص به تخصيص الأكثر، فلا إشكال في التمسك بالقاعدة في غير الموارد المذكورة.

التنبيه الرابع: [حكومة لا ضرر على العمومات الأوّلية]

قد ذكرنا[1] أنّ دليل لا ضرر ناظر إلى العمومات و الاطلاقات المثبتة للتكاليف و يقيّدها بصورة عدم الضرر، إلّا أنّ النسبة بين دليل لا ضرر و بين كل واحد من الأدلة المثبتة للتكليف عموم من وجه، فانّ مقتضى إطلاق دليل وجوب الوضوء مثلًا وجوبه حتّى في حال الضرر، و إطلاق دليل لا ضرر ينفي وجوبه حال الضرر، فالوضوء الضرري يكون مورد الاجتماع، فيقع التعارض بينهما فيه، فوقع الكلام بينهم في وجه تقديم دليل لا ضرر على الدليل المثبت للتكليف. و قد ذكروا للتقديم وجوهاً لا محصّل لها، فلا نتعرّض لها و للكلام عليها فانّه بلا طائل.

و التحقيق‌ في وجه التقديم: أنّ دليل لا ضرر حاكم على الأدلة المثبتة للتكاليف، و الدليل الحاكم يقدّم على الدليل المحكوم بلا ملاحظة النسبة بينهما و بلا ملاحظة الترجيحات الدلالية و السندية، بل الدليل الحاكم بعد إحراز حجّيته يقدّم على المحكوم، و إن كان أضعف منه دلالةً و سنداً، فلنا في المقام دعويان، الاولى: صغرويّة، و هي أنّ دليل لا ضرر حاكم على العمومات‌


[1] في التنبيه السابق

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست