نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 625
و المرق ممّا كان الحكم بنجاسته موجباً لسقوطه عن المالية أو لنقصانها.
الثاني: وجوب الغسل على مريض أجنب نفسه عمداً، و إن كان الغسل ضرراً عليه على ما ورد في النص[1]، و إن كان المشهور أعرضوا عن هذا النص و حكموا بعدم وجوب الغسل على المريض على تقدير كونه ضرراً عليه، فعلى القول بوجوب الغسل عملًا بالنص كان تخصيصاً للقاعدة.
الثالث: وجوب شراء ماء الوضوء و لو بأضعاف قيمته، فانّه ضرر مالي عليه، لكنّه منصوص[2] و مستثنى من القاعدة.
هذه هي موارد التخصيص، و أمّا غيرها ممّا ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره)[3] فليس فيه تخصيص للقاعدة.
أمّا باب الضمانات فليس مشمولًا لحديث لا ضرر من أوّل الأمر، لكونه وارداً في مقام الامتنان، و الحكم بعدم الضمان موجب للضرر على المالك، و الحكم بالضمان موجب للضرر على المتلف، فكلاهما منافيان للامتنان خارجان عن مدلول الحديث بلا حاجة إلى التخصيص، و الحكم بالضمان مستند إلى عموم أدلة الضمان من قاعدة الاتلاف أو اليد أو غيرهما ممّا هو مذكور في محلّه[4]، و لما ذكرناه من أنّ الحديث الامتناني لا يشمل كل مورد يكون منافياً للامتنان على أحد من الامّة، قلنا في باب البيع[5] بصحّة بيع المضطر و فساد بيع المكره