responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 625

و المرق ممّا كان الحكم بنجاسته موجباً لسقوطه عن المالية أو لنقصانها.

الثاني: وجوب الغسل على مريض أجنب نفسه عمداً، و إن كان الغسل ضرراً عليه على ما ورد في النص‌[1]، و إن كان المشهور أعرضوا عن هذا النص و حكموا بعدم وجوب الغسل على المريض على تقدير كونه ضرراً عليه، فعلى القول بوجوب الغسل عملًا بالنص كان تخصيصاً للقاعدة.

الثالث: وجوب شراء ماء الوضوء و لو بأضعاف قيمته، فانّه ضرر مالي عليه، لكنّه منصوص‌[2] و مستثنى من القاعدة.

هذه هي موارد التخصيص، و أمّا غيرها ممّا ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره)[3] فليس فيه تخصيص للقاعدة.

أمّا باب الضمانات فليس مشمولًا لحديث لا ضرر من أوّل الأمر، لكونه وارداً في مقام الامتنان، و الحكم بعدم الضمان موجب للضرر على المالك، و الحكم بالضمان موجب للضرر على المتلف، فكلاهما منافيان للامتنان خارجان عن مدلول الحديث بلا حاجة إلى التخصيص، و الحكم بالضمان مستند إلى عموم أدلة الضمان من قاعدة الاتلاف أو اليد أو غيرهما ممّا هو مذكور في محلّه‌[4]، و لما ذكرناه من أنّ الحديث الامتناني لا يشمل كل مورد يكون منافياً للامتنان على أحد من الامّة، قلنا في باب البيع‌[5] بصحّة بيع المضطر و فساد بيع المكره‌


[1] الوسائل 3: 373/ أبواب التيمم ب 17

[2] الوسائل 3: 389/ أبواب التيمم ب 26

[3][ لا يخفى أنّ الشيخ( قدس سره) لم يذكر هذه الأمثلة و انّما تعرّض للبحث عموماً]

[4][ ذكرت في موارد شتّى من فقه المكاسب منها: البحث عن قاعدة ما يضمن بصحيحه ... إلخ‌]

[5] مصباح الفقاهة 3: 293

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست