responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 624

رجلين، فلا إشكال في استهجان التعبير عن قتلهما بمثل قتل جميع العسكر إلّا بني تميم، و إن كان التخصيص بعنوان واحد مثل ما إذا كان التخصيص بعناوين مختلفة، كما لو قيل: قتل جميع العسكر إلّا زيداً و إلّا عمراً و إلّا ... حتّى لا يبقى إلّا رجل أو رجلان مثلًا.

و اخرى: يكون العموم المذكور في الكلام بنحو القضايا الحقيقية، و يكون الحكم ثابتاً للموضوع المقدّر بلا نظر إلى الأفراد الخارجية، فلا يكون التخصيص حينئذ مستهجناً و إن بلغ أفراده ما بلغ، لعدم لحاظ الأفراد الخارجية في ثبوت الحكم حتّى يكون الخارج أكثر من الباقي. و هذه هي القاعدة الكلّية لقبح تخصيص الأكثر.

و أمّا تطبيقها على المقام فالظاهر أنّ الحديث الشريف من القسم الأوّل، أي من قبيل القضايا الخارجية، فانّه ناظر إلى الأحكام التي بلّغها اللَّه سبحانه إلى الناس بلسان نبيّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و أنّه لم يجعل في هذه الأحكام ما يكون ضررياً، فالحق مع صاحب الكفاية (قدس سره) في أنّه لا فرق في قُبح تخصيص الأكثر في المقام بين أن يكون التخصيص بعنوان واحد أو بعناوين مختلفة.

و أمّا الجواب‌ عن أصل الاشكال: فهو أنّه ليس في المقام تخصيص إلّا في موارد قليلة، و نذكر أوّلًا موارد التخصيص، ثمّ الجواب عمّا توهّم كونه تخصيصاً للقاعدة، ليتّضح عدم ورود تخصيص الأكثر على القاعدة فنقول:

الأوّل‌ من موارد التخصيص: هو الحكم بنجاسة الملاقي للنجس، مع كونه مستلزماً للضرر على المالك، كما لو وقعت فأرة في دهن أو مرق، فالحكم بنجاستهما كما هو المنصوص‌[1] موجب للضرر على المالك، و كذا غير الدهن‌


[1] الوسائل 1: 205/ أبواب الماء المضاف ب 5

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست