responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 623

مستهجن في الكلام، فلا مناص من الالتزام بأنّ الضرر المنفي في الحديث ضرر خاص غير شامل لهذه الموارد، حتّى لا يلزم تخصيص الأكثر، و لازم ذلك هو الالتزام بكون مدلول الحديث مجملًا غير قابل للاستدلال به [في‌] غير الموارد المنصوص عليها أو المنجبرة بعمل الأصحاب. هكذا ذكره الشيخ (قدس سره) و لنا في صحّة هذا الانجبار كلام مذكور في محلّه‌[1].

ثمّ أجاب عن ذلك بأنّه يمكن أن يكون التخصيص في هذه الموارد بعنوان واحد جامع لجميعها، و لا قبح في التخصيص بعنوان واحد، و لو كان أفراده أكثر من الباقي تحت العام. وعليه فلا مانع من التمسك بعموم القاعدة عند الشك في التخصيص.

و ردّ عليه في الكفاية[2] بأنّه لا فرق في استهجان تخصيص الأكثر بين أن يكون التخصيص بعنوان واحد يكون أفراده أكثر من الباقي تحت العام أو يكون بعناوين مختلفة.

و نحن نتكلّم أوّلًا في تحقيق هذه الكبرى أي استهجان تخصيص الأكثر، ثمّ في تطبيقها على المقام، فنقول: إنّ العموم المذكور في الكلام‌ تارةً يكون من قبيل القضايا الخارجية و يكون الملحوظ في الكلام ثبوت الحكم للأفراد الخارجية، فحينئذ لا إشكال في استهجان تخصيص الأكثر، بلا فرق بين أن يكون التخصيص بعنوان واحد أو بعناوين مختلفة، فلو قيل قتل جميع العسكر إلّا بني تميم، و كان في العسكر من غير بني تميم رجل أو رجلان، ففي الحقيقة كان المقتول رجلًا أو


[1] في ص 280- 281

[2][ الظاهر أنّه من سهو القلم فانّ الرد مذكور في حاشية الآخوند( قدس سره) على الرسائل( دُرر الفوائد): 284]

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست