responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 611

المقام، فقد ذكر له احتمالات أربعة:

الأوّل: أن يكون الكلام نفياً اريد به النهي بمنزلة قوله تعالى: «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ» على ما تقدّم بيانه‌[1]. و على هذا فمفاد الجملتين حرمة الاضرار بالغير، و حرمة القيام مقام الاضرار. و اختار هذا الاحتمال شيخنا الشريعة الاصفهاني (قدس سره)[2] و أصرّ عليه.

و هذا الاحتمال و إن كان ممكناً في نفسه، إلّا أنّه لا يمكن الالتزام به في المقام.

أمّا بناءً على اشتمال الرواية على كلمة «في الاسلام» كما في رواية الفقيه و نهاية ابن الأثير[3] فظاهر، لأنّ هذا القيد كاشف عن أنّ المراد هو النفي في مقام التشريع، لا نفي الوجود الخارجي بداعي الزجر. و أمّا بناءً على عدم ثبوت اشتمالها عليها كما هو الصحيح لكون رواية الفقيه مرسلةً غير منجبرة، و رواية ابن الأثير للعامّة، فلأنّ حمل النفي على النهي يتوقف على وجود قرينة صارفة عن ظهور الجملة في كونها خبرية كما هي ثابتة في قوله تعالى: «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ» فانّ العلم بوجود هذه الامور في الخارج مع العلم بعدم جواز الكذب على اللَّه (سبحانه و تعالى) قرينة قطعية على إرادة النهي. و أمّا المقام فلا موجب لرفع اليد عن الظهور و حمل النفي على النهي، لامكان حمل القضيّة على الخبرية على ما سنذكره قريباً[4] إن شاء اللَّه تعالى.

الثاني: أن يكون المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع على ما تقدّم‌


[1] في ص 608

[2] قاعدة لا ضرر: 25

[3] راجع ص 602

[4] في ص 615

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست