responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 612

بيانه‌[1]، كما في قوله (عليه السلام): «لا رِبا بين الوالد و الولد»[2]، فانّ الرِّبا بمعنى الزيادة موجود بينهما، إنّما المقصود نفي الحرمة. وعليه فيكون مفاد الجملتين أنّ الأحكام الثابتة لموضوعاتها- حال عدم الضرر- منفية عنها إذا كانت تلك الموضوعات ضررية، فانّ الوضوء إذا كان ضررياً ينفى عنه الوجوب.

و اختار هذا الاحتمال صاحب الكفاية (قدس سره)[3].

و هذا الاحتمال أيضاً ممّا لا يمكن الالتزام به في المقام، و إن كان الاستعمال المذكور صحيحاً في نفسه، كما ذكرناه في الأمثلة المتقدمة، و ذلك لأنّ المنفي في المقام هو عنوان الضرر، و الضرر ليس عنواناً للفعل الموجب للضرر، بل مسبب عنه و مترتب عليه، فلو كان النفي نفياً للحكم بلسان نفي موضوعه، لزم أن يكون المنفي في المقام الحكم الثابت لنفس الضرر، لا الحكم المترتب على الفعل الضرري، فيلزم نفي حرمة الاضرار بالغير بلسان نفي الاضرار، و هو خلاف المقصود، فانّ المقصود حرمة الاضرار بالغير.

هذا مضافاً إلى أنّ الضرر بالنسبة إلى الحكم المترتب عليه موضوع، فهو مقتضٍ له، فكيف يعقل أن يكون مانعاً عنه. نعم، لو كان المنفي في المقام هو الفعل الضرري أمكن القول بأنّ المراد نفي حكم هذا الفعل بلسان نفي الموضوع كالوضوء الضرري مثلًا، فما هو المنفي في المقام لا يمكن الالتزام بنفي حكمه بلسان نفي الموضوع، و ما يمكن الالتزام بنفي حكمه بلسان نفي الموضوع لا يكون منفياً في المقام.


[1] في ص 608- 609

[2] تقدّم في ص 609

[3] كفاية الاصول: 381

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست