responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 610

المقدّسة فيستفاد منه نفي الحكم الثابت له في الشرائع السابقة أو في العرف كما في قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «لا رهبانية في الاسلام»[1] فانّ الرهبانية كانت مشروعة في الامم السابقة، فنفيها في الاسلام كناية عن نفي تشريعها. و كقوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «لا مناجشة في الاسلام»[2] فانّ الازدياد في ثمن السلعة من غير إرادة شرائها كان متعارفاً عند العرف فنفاه الشارع. و المقصود نفي تشريعها، و من هذا الباب قوله (عليه السلام): «لا قياس في الدين»[3] فانّ حجّية القياس كانت مرتكزة عند العامّة فنفاها بنفيه. و بالجملة: الحكم المنفي في هذا القسم هو ما كان ثابتاً للموضوع في الشرائع السابقة أو في سيرة العرف، بلا فرق بين أن يكون إلزامياً أو غير إلزامي، تكليفياً أو وضعياً.

و اخرى تكون الجملة مستعملةً في نفي نفس الحكم الشرعي ابتداءً، كما في قوله تعالى: «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[4] فانّ ثبوت الحرج في الشريعة إنّما هو بجعل حكم حرجي، فنفيه في الشريعة إنّما هو بعدم جعل حكم يلزم من امتثاله الحرج على المكلف.

إذا عرفت ما ذكرناه من موارد استعمال كلمة «لا» النافية للجنس، فلنرجع إلى استظهار المراد من الحديث الشريف، و ما يستفاد منها بحسب خصوصية


[1] المستدرك 14: 155/ أبواب مقدّمات النكاح ب 2 ح 2

[2] كنز العمال 4: 383/ ح 11025

[3] لم نجد هذا النص في مصادر الحديث المتداولة و الموجود فيها:« لا رأي في الدين» و« ليس في دين اللَّه قياس» و نحوهما، راجع الوسائل 27: 35/ أبواب صفات القاضي ب 6 ح 34 و 37

[4] الحج 22: 78

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست