responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 609

الفرد أو عن الحصّة، كقوله (عليه السلام): «لا رِبا بين الوالد و الولد»[1] و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «لا غيبة لمن ألقى جلباب الحياء»[2] و قوله (عليه السلام): «لا سهو للإمام مع حفظ من خلفه»[3]، فانّ المقصود نفي حرمة الرِّبا بين الوالد و الولد، و نفي حرمة الغيبة في المورد المذكور و نفي حكم الشك مع حفظ المأموم، فانّ المراد من السهو في هذه الرواية و غيرها هو الشك على ما ذكر في محلّه‌[4]. و هذا هو الذي يعبّر عنه بنفي الحكم بلسان نفي الموضوع. و ظهر أنّه لا بدّ في هذا الاستعمال من ثبوت حكم إلزامي أو غيره، تكليفي أو وضعي في الشريعة المقدّسة لنفس الطبيعة، ليكون هذا الدليل نافياً له عن الفرد أو عن الحصّة بلسان نفي الموضوع. هذا فيما إذا كان النفي حقيقياً، و أمّا إذا كان النفي ادّعائياً فلا يترتب عليه إلّا نفى الآثار المرغوبة المعبّر عنه بنفي الكمال، كما في قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «لا صلاة لجار المسجد إلّا في مسجده»[5].

و منها: ما تكون الجملة فيه مستعملةً في نفي شي‌ء في الشريعة المقدّسة الاسلامية، فتارةً تكون مستعملة في نفي موضوع من الموضوعات في الشريعة


[1] لم نجد هذا النص في مصادر الحديث المتداولة و الموجود فيها:« ليس بين الرجل و ولده رِبا». الوسائل 18: 135/ أبواب الرِّبا ب 7 ح 1، 3

[2] مستدرك الوسائل 8: 461/ أبواب أحكام العشرة ب 93 ح 4. و فيه:« من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له»

[3] لم نجد هذا النص في مصادر الحديث المتداولة و الموجود فيها:« ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه» الوسائل 8: 241/ أبواب الخلل ب 24 ح 8

[4] ذكر في موارد منها: شرح العروة الوثقى‌ 19: 45

[5] الوسائل 5: 194/ أبواب أحكام المساجد ب 2 ح 1

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست