responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 608

الأحكام الشرعية، و في مقام التشريع، و هي على أقسام:

فمنها: ما تكون الجملة مستعملة في مقام الاخبار عن عدم تحقق شي‌ء كنايةً عن مبغوضيته فيكون الكلام نفياً اريد به النهي، و السر في صحّة هذا الاستعمال هو ما ذكرناه في مبحث الأوامر[1] من أنّ الاخبار عن عدم شي‌ء كالاخبار عن وجوده، فكما صحّ الاخبار عن وجود شي‌ء في مقام الأمر به، بمعنى أنّ المؤمن الممتثل يفعل كذا، كقول الفقهاء يعيد الصلاة أو أعاد الصلاة، كذلك صحّ الاخبار عن عدم وجود شي‌ء في مقام النهي عنه بالعناية المذكورة أي بمعنى أنّ المؤمن لا يفعل كذا. و قد وقع هذا الاستعمال في الآيات و الروايات.

أمّا الآيات فكقوله تعالى: «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ»[2]. و أمّا الروايات فكقوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «لا غش بين المسلمين»[3].

فظهر بما ذكرناه أنّه لا وجه لانكار صاحب الكفاية (قدس سره) تعاهد هذا النحو من الاستعمال للتركيب المشتمل على كلمة «لا» التي لنفي الجنس‌[4].

و منها: ما تكون الجملة فيه مستعملة أيضاً في مقام الاخبار عن عدم تحقق شي‌ء في الخارج، لكن لا بمعنى عدم التحقق مطلقاً، بل بمعنى عدم وجود الطبيعة في ضمن فرد خاص أو حصّة خاصّة، بمعنى أنّ الطبيعة غير منطبقة على هذا الفرد أو على هذه الحصّة. و المقصود نفي الحكم الثابت للطبيعة عن‌


[1] لاحظ محاضرات في اصول الفقه 1: 483

[2] البقرة 2: 197

[3] كنز العمال 4: 60 و 158/ ح 9511 و 9970

[4] كفاية الاصول: 382

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست