نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 453
القطعية ممّا لا يمكن الالتزام به بعد الاضطرار إلى الجامع، لأنّ الموافقة القطعية إنّما تحصل بالاجتناب عنهما معاً و هو طرح لأدلة الاضطرار، و يكون نظير الاجتناب عمّا اضطرّ إليه معيّناً، و تبقى حرمة المخالفة القطعية بارتكابهما معاً على حالها، إذ لا موجب لرفع اليد عنها بعد التمكن منها كما هو المفروض.
و الذي تحصّل ممّا ذكرناه امور ينبغي الاشارة إليها لتوضيح المقام:
الأوّل: أنّ الحرام المعلوم بالاجمال لم يطرأ ما يوجب ارتفاعه، لما عرفت من أنّ الاضطرار إنّما هو إلى الجامع لا إلى خصوص الحرام ليرتفع حكمه.
الثاني: أنّه لا يمكن الترخيص في ارتكاب جميع الأطراف، لاستلزامه الترخيص في المعصية و مخالفة التكليف الواصل.
الثالث: أنّه لا بدّ من رفع اليد عن وجوب الموافقة القطعية، لتوقف رفع الاضطرار على ارتكاب بعض الأطراف، فلا مناص من الترخيص في الارتكاب بمقدار يرتفع به الاضطرار.
الرابع: أنّه إن انطبق ما اختاره المكلف لرفع اضطراره على الحلال الواقعي، فالحرمة الواقعية في الطرف الآخر باقية بحالها، و لا وجه لرفع اليد عنها، فانّ الحرام الواقعي لا يكون مضطراً إليه، و لا انطبق عليه ما اختاره المكلف لرفع اضطراره، و إن انطبق ما اختاره المكلف لرفع اضطراره على الحرام الواقعي، فالحرمة الواقعية و إن لم ترتفع، لأنّ اختيار المكلف له لرفع اضطراره لا يكشف عن تعلّق الاضطرار به، فلا موجب لرفع حرمته، إلّا أنّ الجهل به مستلزم للترخيص الظاهري في ارتكابه المستلزم لعدم العقاب عليه.
و نتيجة ما ذكرناه من الامور: أنّ التكليف في المقام في مرتبة متوسطة بين الشبهة البدوية التي لم يتنجز الواقع فيها أصلًا، و بين العلم الاجمالي الذي لم يتعلّق
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 453