responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 454

الاضطرار بشي‌ء من أطرافه و كان الواقع فيه منجّزاً على كل تقدير، فانّ التكليف في المقام منجّز على تقدير عدم مصادفة ما يختاره المكلف لرفع اضطراره مع الحرام، و غير منجّز على تقدير مصادفة ما يختاره المكلف مع الحرام، فانّ الجهل به يسقط تنجّزه، فصحّ أن نقول: إنّ التكليف في المقام في رتبة التوسط من التنجّز، كما هو الحال في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، فانّ التكليف بالنسبة إلى الأقل منجّز للعلم بوجوبه على كل تقدير، و بالنسبة إلى الأكثر غير منجّز للشك فيه، فيكون مجرىً للبراءة، فصحّ أن نقول: إنّ للتكليف- على تقدير تعلّقه بالأكثر- توسطاً في التنجز، بمعنى أنّه لو أتى بالأقل فغير منجّز، أي ليس على ترك الأكثر حينئذ عقاب، لعدم العلم بوجوبه. و على تقدير ترك الأقل أيضاً فهو- أي التكليف المتعلق بالأكثر- منجّز و يعاقب على تركه، حيث لا ينفك عن ترك الأقل.

و كذا الحال في دوران الأمر بين الوجوب النفسي و الغيري بعد العلم بأصل الوجوب، كما إذا علمنا بوجوب غسل الجنابة مثلًا، و شككنا في أنّه واجب نفسي أو واجب غيري و مقدّمة لواجب آخر كالصلاة مثلًا، فالتكليف بالصلاة على تقدير ثبوته واقعاً منجّز على تقدير ترك الوضوء، فانّ تركها لا ينفك عن تركه، فيعاقب على ترك الصلاة لا على ترك الوضوء، لكونه غيرياً في الواقع على الفرض، و غير منجّز على تقدير الاتيان بالوضوء للشك في وجوبها، فيكون مجرىً للبراءة، فالتكليف المتعلق بالصلاة واقعاً منجّز على تقدير ترك الوضوء، و غير منجّز على تقدير الاتيان به، و هذا هو التوسط في التنجّز.

و اتّضح بما ذكرناه‌ الفرق بين الاضطرار إلى المعيّن و بين المقام، فانّ المضطر إليه المعيّن لو كان حراماً في الواقع ترتفع حرمته واقعاً، و الاضطرار إليه يوجب الترخيص الواقعي في ارتكابه، بخلاف المقام فانّ الاضطرار إنّما تعلّق بالجامع‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست