responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 452

صاحب الكفاية (قدس سره)[1] فيه عدم التنجيز، بدعوى أنّ الترخيص في بعض الأطراف لأجل الاضطرار لا يجامع التكليف الفعلي على كل تقدير، فليس في غير ما يختاره المكلّف لرفع اضطراره إلّا احتمال التكليف، و هو منفي بالأصل.

و اختار شيخنا الأنصاري (قدس سره)[2] التنجيز مطلقاً حتّى في صورة تقدّم الاضطرار على حدوث التكليف و على العلم به، و تبعه المحقق النائيني (قدس سره)[3] و هو الصحيح، لأنّ الاضطرار لم يتعلّق بخصوص الحرام كي ترتفع حرمته به، و إنّما تعلّق بالجامع بينه و بين الحلال على الفرض، فالجامع هو المضطر إليه و أحدهما مع الخصوصية هو الحرام، فما هو مضطر إليه ليس بحرام، و ما هو حرام ليس بمضطر إليه، فلا وجه لرفع اليد عن حرمة الحرام المعلوم بالاجمال لأجل الاضطرار إلى الجامع، كما لو اضطرّ إلى شرب أحد الماءين مع العلم التفصيلي بنجاسة أحدهما المعيّن، فهل يتوهّم رفع الحرمة عن الحرام المعلوم تفصيلًا لأجل الاضطرار إلى الجامع.

و المقام من هذا القبيل لعدم الفرق بين العلم التفصيلي و العلم الاجمالي من هذه الجهة، و هذا أعني تعلّق الاضطرار بالجامع هو الفارق بين هذا المقام و المقام السابق، فانّ الاضطرار هناك كان متعلقاً بأحدهما المعيّن، و هو رافع للحرمة على تقدير ثبوتها مع قطع النظر عن الاضطرار، بخلاف المقام فانّ الاضطرار فيه لم يتعلّق إلّا بالجامع، و الاضطرار إلى أحد الأمرين من الحرام أو الحلال لا يوجب رفع الحرمة عن الحرام كما تقدّم بيانه، غاية الأمر أنّ وجوب الموافقة


[1] كفاية الاصول: 360

[2] فرائد الاصول 2: 425

[3] أجود التقريرات 3: 459، فوائد الاصول 4: 98

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست