responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 414

لعدم الدليل عليه كما هو واضح، و كذا القسم الثاني، لأنّ المكلف في مورد العلم الاجمالي قادر على الامتثال القطعي بالاجتناب عن جميع الأطراف. نعم، التخيير في الخبرين المتعارضين على مسلك المعتزلة من باب التخيير في باب التزاحم، إلّا أنّه مع بطلانه في نفسه أجنبي عن التخيير في باب الاصول العملية.

و أمّا القسم الثالث فربّما يتوهّم جريانه في المقام، بدعوى أنّ مقتضى إطلاق أدلة الاصول هو ثبوت الترخيص في كل واحد من أطراف العلم الاجمالي، و قد علمنا من الخارج استحالة هذا الجعل، لاستلزامه الترخيص في مخالفة التكليف الواصل، فيدور الأمر بين رفع اليد عن الترخيص في جميع الأطراف و رفع اليد عن إطلاقه بأن يقيد الترخيص في كل طرف بما إذا لم يرتكب الطرف الآخر، و قد عرفت أنّ المتعيّن هو الثاني، فتكون النتيجة هي التخيير في تطبيق الترخيص على أيّ طرف من الأطراف. و قد وقع نظير هذا التوهّم في تعارض الأمارتين، فتوهّم أنّ مقتضى القاعدة هو رفع اليد عن إطلاق دليل الحجّية بالنسبة إلى كل منهما، فتثبت الحجّية تخييراً.

و ردّه‌ المحقق النائيني (قدس سره)[1] بأنّ التقابل بين الاطلاق و التقييد من تقابل العدم و الملكة، فاستحالة الاطلاق تستدعي استحالة التقييد و بالعكس، و حيث إنّ الاطلاق في محل الكلام ممتنع ثبوتاً، فامتنع التقييد أيضاً.

و فيه: أنّ استحالة الاطلاق يستلزم ضرورة التقييد، لما ذكرناه مراراً[2] من أنّ الاهمال بحسب مقام الثبوت غير متصور، فلا مناص من الاطلاق أو التقييد، و كون التقابل بينهما من تقابل العدم و الملكة لا يقتضي استلزام استحالة الاطلاق‌


[1] أجود التقريرات 3: 420 و 421

[2] راجع على سبيل المثال محاضرات في اصول الفقه 1: 534

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست