responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 413

القسم الثاني: التخيير العقلي الثابت في مورد التزاحم كذلك.

القسم الثالث: التخيير العقلي الثابت بضميمة الدليل الشرعي من جهة الاقتصار على القدر المتيقن في رفع اليد عن ظواهر الخطابات الشرعية، و ذلك كما لو ورد عام له إطلاق أحوالي، كما لو قال: أكرم كل عالم، الظاهر في وجوب إكرام كل فرد من العلماء تعييناً من غير تقييد باكرام غيره و عدمه، ثمّ علمنا من الخارج بعدم وجوب إكرام فردين منه معاً كزيد و عمرو مثلًا، و دار الأمر بين خروجهما عن العموم رأساً بأن لا يجب إكرامهما أصلًا، و خروجهما تقييداً بأن لا يجب إكرام كل منهما عند إكرام الآخر و يجب إكرام كلٍّ منهما عند عدم إكرام الآخر، ففي مثل ذلك لا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن في رفع اليد عن ظاهر الدليل، و هو الحكم بعدم إكرام كل منهما عند إكرام الآخر.

و بعبارة اخرى: الدليل العام كما دلّ على وجوب إكرام كل منهما دلّ باطلاقه على وجوب إكرامه حال اكرام الآخر و عدمه، و قد علمنا من الخارج بعدم إرادة الاطلاق بالنسبة إلى حال إكرام الفرد الآخر، فيرفع اليد عن هذا الاطلاق.

و أمّا عدم وجوب الاكرام رأساً فهو غير معلوم، فيؤخذ بظاهر الدليل في ثبوته، فتكون النتيجة هي التخيير بين إكرام زيد و ترك إكرام عمرو و عكسه، و هذا البيان جارٍ في كل ما إذا دلّ دليلان على وجوب أمرين و علمنا من الخارج عدم وجوبهما تعييناً، و احتملنا ثبوت الوجوب لهما تخييراً، كما لو دلّ دليل على وجوب صلاة الجمعة الظاهر في كونه تعييناً، و دلّ دليل آخر على وجوب صلاة الظهر كذلك، فمقتضى القاعدة رفع اليد عن الظهور في الوجوب التعييني المستفاد من الاطلاق، و حمل كل منهما على الوجوب التخييري.

و بالجملة: كلّما دار الأمر بين رفع اليد عن أصل الحكم و رفع اليد عن إطلاقه كان الثاني هو المتعيّن لأنّه المتيقن.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ القسم الأوّل من التخيير غير جارٍ في المقام،

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست