نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 412
الأطراف، لا أثر للحكم باباحة بعضها غير المعيّن، بعد وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف بحكم العقل مقدّمةً للاجتناب عن الحرام المعلوم بالاجمال.
و بعبارة اخرى: مورد جريان الأصل هو المشكوك فيه، و هو كل واحد من الأطراف بخصوصه. و أمّا عنوان أحدها فليس من المشكوك فيه بل الغالب هو القطع باباحته.
و بعبارة ثالثة: كل واحد من أطراف العلم الاجمالي و إن كان بنفسه مشكوكاً فيه، إلّا أنّ شمول دليل الأصل له مع شموله لغيره غير معقول كما تقدّم في المقام الأوّل[1]، و من دون شموله لغيره ترجيح بلا مرجح. و أمّا عنوان أحدها غير المعيّن فلا شكّ فيه غالباً، إذ الغالب في موارد العلم الاجمالي بالالزام يعلم بعدمه في بعض الأطراف غير المعيّن، و لا يحتمل ثبوت التكليف في جميع الأطراف.
و على تقدير الشك فيه و الحكم باباحته الظاهرية للأصل فهو لا يزيد على القطع بها، فكما أنّ القطع الوجداني بها لا ينافي وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف بحكم العقل دفعاً للعقاب المحتمل و تحصيلًا للأمن منه، كذلك التعبد بها لا ينافي ذلك بالأولوية. فتحصّل: أنّ أدلة الاصول غير شاملة لبعض الأطراف أيضاً.
[البحث عن شمول أدلة الاصول لجميع الأطراف تخييرا]
بقي الكلام في احتمال شمولها لجميع الأطراف تخييراً، بأن يلتزم بجريان الأصل في كل منها على تقدير عدم ارتكاب الباقي، لتكون النتيجة اكتفاء المولى بالموافقة الاحتمالية، و لا بدّ قبل تحقيق الحال في ذلك من بيان أقسام التخيير و هي ثلاثة:
القسم الأوّل: التخيير الشرعي الثابت بدليل خاص، كالتخيير بين الخبرين المتعارضين عند فقد المرجحات.