responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 415

استحالة التقييد، أ لا ترى أنّ استحالة الجهل له تعالى لا تستلزم استحالة العلم له سبحانه، بل تقتضي ضرورة العلم له تعالى، مع أنّ التقابل بين العلم و الجهل من تقابل العدم و الملكة، و كذا التقابل بين الفقر و الغنى من تقابل العدم و الملكة، و استحالة الغنى للممكن لا تقتضي استحالة الفقر له، بل تقتضي ضرورة الفقر له، و هكذا في بقية أمثلة الأعدام و الملكات.

و التحقيق‌ في الجواب: أنّ لزوم رفع اليد عن إطلاق الحكم لا عن أصله فيما إذا دار الأمر بينهما و إن كان صحيحاً، إلّا أنّه لا ينطبق على المقام، لأنّ ذلك إنّما هو فيما إذا أمكن التقييد، كما في الأمثلة المذكورة، بخلاف المقام، فانّ التقييد فيه غير معقول في نفسه، فلا محالة يكون المانع عن الاطلاق مانعاً عن أصل الحكم، إذ المفروض وصول الحكم الواقعي إلى المكلف، و إن كان متعلقه مردداً بين أمرين أو امور، فكيف يعقل الترخيص في مخالفته و لو مقيداً بترك الطرف الآخر، فانّ هذا التقييد لا يرفع قبح الترخيص في المعصية، فلو فرض أنّ الخمر موجود في الخارج و قد علم المكلف به و بحرمته، و اشتبه بين مائعين مثلًا، فكيف يعقل الحكم باباحته و الترخيص في شربه و لو مشروطاً بترك الطرف الآخر الذي هو مباح في الواقع.

و بعبارة اخرى: إذا علمنا بحرمة أحد المائعين و إباحة الآخر، فالحرمة المعلومة غير مقيّدة بترك المباح يقيناً، كما أنّ الاباحة غير مقيّدة بترك الحرام قطعاً.

فالحكم باباحة كل منهما مقيداً بترك الآخر غير مطابق للواقع، و منافٍ للعلم بالحرمة و الاباحة المطلقتين. و من الواضح أنّه يعتبر في الحكم الظاهري احتمال المطابقة للواقع، فلا يعقل جعله في ظرف القطع بمخالفته للواقع.

و المتحصّل‌ ممّا ذكرناه: أنّ العلم الاجمالي إذا تعلّق بحكم إلزامي فلا تجري الاصول النافية للتكليف في شي‌ء من أطرافه. أمّا عدم جريانها في تمام الأطراف‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست