responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 394

الموافقة القطعية و المخالفة القطعية في كل منهما، فيحكم بالتخيير، فجاز الاتيان بكلا الأمرين كما جاز تركهما معاً.

و لكنّه‌ خلاف التحقيق، لأنّ العلم الاجمالي بالالزام المردد بين الوجوب و الحرمة في كل من الأمرين و إن لم يكن له أثر، لاستحالة الموافقة القطعية و المخالفة القطعية في كل منهما كما ذكر، إلّا أنّه يتولد في المقام علمان إجماليان آخران: أحدهما: العلم الاجمالي بوجوب أحد الفعلين. و الثاني: العلم الاجمالي بحرمة أحدهما، و العلم الاجمالي بالوجوب يقتضي الاتيان بهما تحصيلًا للموافقة القطعية، كما أنّ العلم الاجمالي بالحرمة يقتضي تركهما معاً كذلك، و حيث إنّ الجمع بين الفعلين و التركين معاً مستحيل، يسقط العلمان عن التنجيز بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، و لكن يمكن مخالفتهما القطعية بايجاد الفعلين أو بتركهما، فلا مانع من تنجيز كل منهما بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، فانّها المقدار الممكن على ما تقدّم بيانه‌[1]. وعليه فاللازم هو اختيار أحد الفعلين و ترك الآخر تحصيلًا للموافقة الاحتمالية و حذراً من المخالفة القطعية.

و أمّا القسم الثاني: و هو ما كان التعدد فيه طولياً، كما إذا علم بتعلّق الحلف بايجاد فعل في زمان و بتركه في زمان ثان و اشتبه الزمانان، ففي كل زمان يدور الأمر بين الوجوب و الحرمة، فقد يقال فيه أيضاً بالتخيير بين الفعل و الترك في كل من الزمانين، إذ كل واقعة مستقلّة دار الأمر فيها بين الوجوب و الحرمة، و لا يمكن فيها الموافقة القطعية و لا المخالفة القطعية، و لا وجه لضم الوقائع بعضها إلى بعض، بل لا بدّ من ملاحظة كل منها مستقلّاً، و هو لا يقتضي إلّا التخيير، فللمكلف اختيار الفعل في كل من الزمانين، و اختيار الترك في كل منهما، و اختيار الفعل في أحدهما و الترك في الآخر.


[1] في المقام الثاني في ص 389

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست