responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 393

المقام- يحكم العقل بلزوم الامتثال العلمي، باعتبار أنّ شغل الذمّة اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني.

هذا فيما إذا أمكن التكرار. و أمّا إذا لم يمكن كما إذا دار الأمر بين القصر و التمام عند ضيق الوقت، فالتخيير بين الأمرين في الوقت و إن كان ممّا لا مناص منه، إلّا أنّه قد يتوهّم عدم سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز بالنسبة إلى وجوب الاتيان بالمحتمل الآخر في خارج الوقت، فلا يجوز الاقتصار باتيان أحد المحتملين في الوقت، بل يجب عليه الاحتياط و الاتيان بالمحتمل الآخر في خارج الوقت.

و لكنّ التحقيق عدم وجوب الاتيان بالقضاء في خارج الوقت، إذ القضاء بفرض جديد و تابع لصدق فوت الفريضة في الوقت، و لم يحرز الفوت في المقام، لأنّ إحرازه يتوقف على إحراز فعلية التكليف الواقعي في الوقت بالعلم الوجداني أو الأمارة أو الأصل، و كل ذلك غير موجود في المقام، فانّ غاية ما في المقام هو العلم الاجمالي بأحد الأمرين من الجزئية أو المانعية، و هو لا يكون منجّزاً إلّا بالنسبة إلى وجوب الموافقة الاحتمالية و وجوب الأخذ بأحد المحتملين في الوقت، دون المحتمل الآخر، لعدم إمكان الموافقة القطعية، فإذا لم يحرز التكليف بالنسبة إلى المحتمل الآخر في الوقت لم يحرز الفوت كي يجب القضاء.

[المقام الثالث: دوران الأمر بين محذورين مع تعدد الواقعة]

المقام الثالث: في دوران الأمر بين المحذورين مع تعدد الواقعة. و التعدّد تارةً يكون عرضياً و اخرى يكون طولياً.

أمّا القسم الأوّل: فهو كما لو علم إجمالًا بصدور حلفين تعلّق أحدهما بفعل أمر، و الآخر بترك أمر آخر، و اشتبه الأمران في الخارج، فيدور الأمر في كل منهما بين الوجوب و الحرمة، فقد يقال بالتخيير بين الفعل و الترك في كل منهما، بدعوى أنّ كلًا منهما من موارد دوران الأمر بين المحذورين، مع استحالة

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست